تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ الحادية عشرة : ادعى قضاء دين الميت من ماله بعد بيع التركة قبل قبض ثمتها : الثانية عشرة : ادعى أنه زوج اليتيم امرأة ودفع مهرها من ماله وهي ميتة : الكل في فتاوى العتابي من الوصايا وذكر ضابطا وهو أن كل شيء كان مسلطا عليه فإنه يصدق فيه ومالا فلا وصي القاضي كوصي الميت إلا في مسائل : الأولى : لوصي الميت أن يبيع من نفسه ويشتري لنفسه إذا كان فيه تفع ظاهر عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى خلافا لهما ، وأما وصي القاضي فليس له ذلك اتفاق لانه كالوكيل وهو لا يعقد لنفسه كذا في شرح المجمع من الوصايا: الثانية: إذا خصه القاضي تخصص بخلاف وصي الميت: الثالثة : إذا باع ممن للا تقيل شهادته له لم يصح، بخلاف وصي الميت، وهما في الخلاصة وذكر في تلخيص الجامع استواءهما في رواية في الأولى، الرابعة : لوصي الميت أن يواجر الصغير بخياطة الذهب وسائر الأعمال، بخلاف وصي القاضي كذا في القنية الخامسة : ليس للقاضي أن يعزل وصي الميت العدل الكافي، وله عزل وصي القاضي كما في القنية خلافا لما في اليتيمة * السادسة : لا يملك وصي القاضي القبض إلا يإذن مبتدأ من القاضي بعد الإيصاء بخلاف وصي الميت، كذا في الخلاصة من المحاضر والسجلات : السابعة : يعمل نهي القاضي عن بعض التصرفات ولا يعمل نهي الميت كما في البزازية، وهي راجعة الى قبول التخصيص وعدمه الثامنة : وصى القاضي إذا جعل وصيا عند موته لا يصير الثانى وصيا بخلاف وصي الميت كذا في اليتيمة * وفي الخزانة : وصي وصي القاضي كوصيه إذا كانت الوصيه عامة (اتتهى) وبه يحصل التوفيق:

نزهة النواظر على الأشباه والنظائر · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نزهة النواظر على الأشباه والنظائرالمقدمة