============================================================ والوصي لا يملك الشراء لنفسه ولو اشتراه القاضي لنفسه من الوصي الذي نصيه عن الميت جاز (اتتهى): وفي الملتقط : أنفق الوصي على الموصي في حياته وهو معتقل اللسان يضمن، ولو أنفق الوكيل لا يضمن ولو ادعى الوصي بعد بلوغ اليتيم آنه كان باع عبده وأتفق ثمنه صدق إن كان هالكا والا لا كذا في دعوى خزانة الاكمل، ويقبل قول الوصي فيما يدعيه من الإنفاق بلا بينة إلا في ثلاث ، في واحدة اتفاقا وهي فيما إذا فرض القاضي تفقة ذي الرحم المحرم على اليتيم فادعى الوصي الدفع كذا في شرح المجمع معللا بأن هذا ليس من حوائج اليتيم وانما يقبل قوله قيما إذا كان من حوائجه (اتهى).
فينبغي أن لاتكون نفقة زوجته كذلك لأنها من حوائجهه ولا يشكل عليه قبول قول الناظر فيما يدعيه من الصرف على المستحقين بلا بينة لأن هذا من جملة عمله في الوقف وفي ثنتين اختلاف * لو قال : أديت خراج أرضه أو جعل عبده الآبق، قال أبو يوسف رحمه الله، لا بيان عليه وقال محمد رحمه الله : عليه البيان، كما في المجمع . والحاصل أن الوصي يقبل قوله فيما يدعيه إلا في مسائل: الأولى : ادعى قضاء دين الميت * الثانية : ادعى أن اليتيم استهلك مال آخر فدفع ضمانه الثالثة : ادعى أنه أدى جمل عبده الآبق من غير إجازة : الرابعة : ادعى أنه أدى خراج أرضه وقت لا تصلح للزراعة الخامسة : ادعى الإتفاق على محرم اليتيم: السادسة : ادعى أنه أذن لليتيم في التجارة وآنه ركبته ديون فقضاها عنه * السابعة : ادعى الإتفاق عليه من مال نفسه حال غيبة ماله وأراد الرجوع ، الثامنة : ادعى الإنقاق على رقيقه الذين ماتوا : التاسعة : اتجر وربح ثم ادعى آنه كان مضاربا العاشرة : ادعى فداء عبده الجاني،