============================================================ لها إلا منه، وفيما إذا كانت غلاته لاتزيد على مؤتته، وفيما إذا كان حانوتا أو دارا(10) يخشى عليه النقصان (اتهى) والرابعة من بيوع الخانية فيما اذا كان العقار في يد متغلب وخاف الوصي عليه فله بيعه (اتتهى) وفي المجمع : ويضم القاضي إلى العاجز من يعينه ، فإن شكى إليه ذلك لا يجيبه حتى يتحققه ، فإن ظهر عجزه استبدل به وإن شكى منه الورثة لا يعزله حتى تظهر له خياتة (اتتهى) وفيه : بيع الوصي من اليتيم أو شراؤه لنفسه وفيه تفع للصبي جائز (اتتهى).
واختلفوا في تفسير النفع فقيل نقصان النصف في البيع، وفي الشراء بزيادة تصف القيمة وقيل درهمان في العشرة نقصان وزيادة وتمامه في وصايا الخانية وقسمة الوصي مالا مشتركا بينه وبين الصغير تجوز إن كان فيها تفع ظاهر عند الإمام خلافا لمحمد رحمه الله تعالى كذا في قسمة القنية * وفي جامع الفصولين : قضى وصيه دينا بغير أمر القاضي فلما كبر اليتيم أنكر دينا على أيه ضمن وصية ما دفعه لو لم يجد بينة 0 إذا أقر بسبب الضمان وهو الدفع إلى الاجنبي فلو ظهر غريم آخر يغرم له حصته لدفعه باختياره بعض حقه الى غيره فلو لم تكن للغريم الأول بينة على الدين يضمن الوصي كل مادفعه إليه لوقوعه بغير حجة . وصي أدى دينا فأنكرت الورثة تقبل بينته ولولا بينة فله تحليف الورثة (انتهى) فقد علم أن الوصي لا يقبل قوله في قضاء دين على الميت سواء كان المنازع له اليتيم بعد بلوغه اولا، إلا في مهر المرأة فإنه لا ضمان عليه إذا دفعه بلا بينة كما في خزانة المفتين . وقيده في جامع الفصولين على قول بالمؤجل عرفا وفي بيع القنية: ولوباع القاضي من وصي الميت شيئا من التركة بثمن الا ينفذ لأنه محجور به (11) (10) قوله : وليما إذا كان حاتوتا او دارا* وقصة الحانوت والدار قريب من عدم كفاية الغلة لؤنته، لان الترميم ايضا من الؤنة فيمكن آن بد شيتا واحدا . علي جلبى (11) قوله : ولانه محجور به * اى لان القاضي محجور بالوصى فالضمر في : لانه . راجع الى التاضى في قوله : ولو باع القاضى وفي : به . راجع إلى قوله من وصى الخ