تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ لا اعتبار برضاء أهل المحلة بالسكة النافذة * حفر بثرا في برية في غير ممرالناس لم يضمن ما وقع فيها. قطع الحجام لحما من عينه وكان غير حاذق فصيت فعليه نصف الدية (4) * ومذهب الأصوليين أن الامام شرط الاستيفاء القصاص كالحدوده ومذهب الفقهاء الفرق، القصاص كالحدود الا في خمس ذكرناها في قاعدة أن الحدود تدرا بالشبهات عفو الولي عن القاتل أفضل من القصاص ، وكذا عفو المجروح . وعقو الولي يوجب براءة القاتل في الدنيا ولا يبرأ عن قتله كالوارث إذا أبرأ المديون برىء ولا يبرا عن ظلم المورث ومطله * إذا قال المجروح قتلني فلان ثم مات لم يقبل قوله في حق فلان ولا ببينة الوارث أن فلانا آخر قتله ، بخلاف ما إذا قال جرحني فلان ثم مات فبرهن ابنه أن فلانا آخر جرحه تقبل ، كما في شرح المنظومة * يصح عفو المجروح والوارث قبل موته لانعقاد السبب لهما كما في البزازية 0 الحدود تدرأ بالشبهات ولا تثبت معها الا في الترجمة فإنها تدخل في الحدود مع أن فيها شبهة كما في شرح أدب القضاء* گتاب الوصايا لا يجوز للوصي بيع عقار اليتيم عند المتقدمين، ومنعه المتأخرون أيضا إلا في ثلاثة كما ذكره الزيلمي: إذا بيع بضعف قيمته ، وفيما إذا احتاج اليتيم إلى النفقة ولا مال له سواه ، وفيما إذا كان على الميت دين لا وفاء له إلا منه . وزدت أربعة(9) فصار المستثنى سبعة ب ثلاثة من الظهيرية : فيما إذا كان في التركة وصية مرسلة لا تفاذ للما كوله : فليه تعف الدية * اي تصف دية المين أبو السعود (4) قوله : وذدت آربعة * وذكروا منها الاشراف إلى الخراب ويمكن إدراجه في خشية النقصان واده

نزهة النواظر على الأشباه والنظائر · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نزهة النواظر على الأشباه والنظائرالمقدمة