تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ التعليم لا لكونه واجبا ومحله في الضرب المعتاد ، أما غيره فموجب للضمان في الكل: وخرج عن الأصل الثاني ما إذا وطىء زوجته فأفضاها وماتت فلا ضمان عليه مع كونه مباحا لكون الوطء أخذ موجبه وهو المهر فلم يجب به آخرء وتمامه في التعزير من الزيلعي الجنايتان على شخص واحد في النفس وفيما دونها لا تتداخلان إلا إذا كانا خطأ ولم يتخللها برء فتجب دية واحدة ذكره الزيلمي : القصاص يجب للميت ابتداء ثم ينتقل الى الوارث، فلو قتل العبد مولاه وله ابنان فعفا أحدهما سقط القصاص ولا شيء لغير العافي عند الإمام وصح عفو المجروح وتقضى ديونه منه لو انقلب مالاء وهو موروث على فرائض الله تعالى فيرثه الزوجان كالاموال الاعتبار في ضمان النفس بعدد الجناة لا لعدد الجنايات ، وعليه فرع الولوالجي في الإجارة* لو أمره أن يضرب عبده عشرة أسواط فضربه أحد عشر فمات مرفع عنه مانفصته العشرة وضمن ما نقصه الأخير، فيضمنه مضروبا بعشرة أسواط ونصف (2) قيمته دية القتل خطأ أو شبه عمد على العاقلة إلا إذا اثبت بإقراره أو كان القتل في دار الحربء الإسلام في دار الحرب لايوجب عصمة الدم فلا قصاص ولا دية على عاقلته.

هبة القصاص لغير القاتل لا تجوز لأنه لا يجري فيه التمليك كما في اجارة الولوالجية لا تجب على المكره دية المكره على القتل ، إذا قتله الآخر دفعا عن نفسه ، لكل واحد التعرض على من شرع جناحا في الطريق ولا يأتمون بالسكوت عنه : يضمن المباشر وإن لم يكن متعديا فيضمن الحداد إذا طرق الحديدة ففقأ عينا والقصار إذا دق في حانوته فانهدم حانوت جاره* قوله: بعشرة اسواط ونف * اى بن ما بتى من قيته بد رنع ما اتم نه بسبن ب الشرة، ابو المود وتسام بيانه فيه

نزهة النواظر على الأشباه والنظائر · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نزهة النواظر على الأشباه والنظائرالمقدمة