============================================================ للمرتهن الاتتفاع بالرهن بإذن الراهن وإذا أذن له في السكنى فلا رجوع له بالأجرة: رهنه على دين موعود فدفع له البعض وامتنع لا جبر ء لا يبيع القاضي الرهن بغيبة الراهن. المقبوض على سوم الرهن إذا لم يبين المقدار ليس بمضون في الأصح: الأجل في الرهن يفسده الوارث إذا عرف الرهن لا الراهن لا يكون لقطة بل يحفظه الى ظهور المالك . القول لمنكره مع اليمين وفي تعيين الرهن وفي مقدار ما رهن به (6) .
اختلف الراهن والمرتهن فيما باع به العدل الرهن فالقول للمرتهن ، وإن صدق العدل الراهن كما لو اختلف في قيمة الرهن بعد هلاكه، ولو مات في يد العدل فالقول للراهن ولو كان رهنا بمثل الدين فباعه العدل وادعى المرتهن أنه باعه بأقل من قيمته و كذبه الراهن فالقول للراهن بالنسية إلى المرتهن لا العدل . ما جازت الكفالة به جاز الرمن به إلا في درك المبيع ، وتجوز الكفالة به دون الرهن وتجوز الكفالة بما هو على الكفيل والرهن ، وفي الكفالة المعلقة يجوز أخذ الكفيل قبل وجود الشرط دون الرهن ذكرهما في إيضاح الكرماني كتاب الجنايات العاقلة لا تعقل العمد الا في مسألة ما إذا عفا بعض الأولياء أو صالح فإن نصيب الباقين ينقلب مالاء وتتحمله العاقلة كما في شرح المجمع . صلح الأولياء وعفوهم عن القاتل يسقط حقهم في القصاص والدية لا حق المقتول كذا في المنية الواجب لايتقيد بوصف السلامة والمباح يتقيد به فلا ضمان: لو سرى قطع القاضي إلى النفس ، وكذا إذا مات المعزر وكذا إذا سرى القصد الى النفس ولم يجاوز المعتاد لوجوبه بالعقد، ولوقطع المقطوع يده يد قالعه فسرت ضمن الدية لأنه مباح فيتقيد، وضمن لو عزر زوجته فماتت * ومنه المرور في الطرق مقيد بها، ومنه ضرب الأب ابنه أو الإمام أو الوصي تأديبا، ومن الأول ضرب الأب ابنه أو الامام أو الوصي أو المعلم باذن الأب تعليما فمات لا ضمان، فضرب التأديب مقيد لكونه مباحاء وضرب (6) قوله : ومقدار ما وهن به) اي فالقول للسرتهن حسوي