تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ استخدام اليتيم بلا أجرة حرام ، ولو لأخيه ومعلمه إلا لأمه وفما إذا أرسله المعلم لإحضار شريكه كما في القنية لبس الحرير الخالص حرام على الرجل ، إلا لدفع قمل أو حكة كما في الحدادي من غاية البيان، ولا يجوز الخالص في الحرب عنده ما حرم على البالغ فعله حرم عليه فعله لولده الصغير، فلا يجوز أن يسقيه خمرا، ولا أن يلبسه حريرا، ولا أن يخضب يده بحناء أو رجله ولا إجلاس الصغير لغائط أو بول مستقبلا أو مستدبرا: الخلوة بالأجنبية حرام إلا لملازمة مديونة هربت ودخلت خربة، وفيما إذا كانت عجوزا شوهاء، وفيما إذا كان بينهما حائل في بيت * الخلوة بالمحرم مباحة إلا لأخت من الرضاعة والصهرة الشابة من مات على الكفر أبيح لعنه إلا والدي رسول الله علة لثبوت أن الله تعالى أحياهما له حتى آمنا به ، كذا في مناقب الكردري. استماع القرآن أثوب من قراءته، كذا في منظومة ابن وهبان* كتاب الرهن ما قبل البيع قبل الرهن إلا في أربعة : بيع المشاع جائز لا رهنه ، بيع المشغول جائز لا رهنه، بيع المتصل بغيره جائز الا رهنه ، بيع المعلق عتقه بشرط قبل وجوده في غير المدبر جائز لا رهنه كذا في شرح الأقطع .

لا يجوز رهن البناء بدون الأرض فإذا آجره(5) المرتهن لا يطيب له الأجر ، إذن الراهن للمرتهن في الاجارة فآجره خرج عن الرهن ولا يعود . الآجر إذا رهن العين عند المستأجر على دين له صح واتفسخت . أباح الراهن للمرتهن أكل الثمار فأكلها لم يضمن ، باع الراهن من زيد ثم باعه من المرتهن انفسخ الاول، يكره 5) قوله : وتاذا آجره* اي الرهن مطلقا

نزهة النواظر على الأشباه والنظائر · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نزهة النواظر على الأشباه والنظائرالمقدمة