تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ كتاب الحظر والإبأهة ليس زماتنا زمان اجتناب الشبهات كما فيه من الخانية والتجنيس * الغش حرام فلا يجوز إعطاء الزيوف لدائن ولا بيع العروض المغشوشة بلا بيان إلا في شراء الأسير من دار الحرب * والثانية في إعطاء الجعل ء يجوز له إعطاء الزيوف (1) والستوقة وهما في واقعات الحسامي من شراء الأسير: الفتوى في حق الجاهل بمنزلة الاجتهاد في حق المجتهد كذا في قضاء الخانية الحرمة تتعدى (2) في الأموال مع العلم بها إلا في حق الوارث فإن مال مورثه حلال له وإن علم بحرمته(2) منه (4) ، من الخانية ، وقيده في الظهيرية بألا يعلم أرباب الأموال من قبل يد غيره فسق إلا إذا كان ذا علم وشرف ، كذا في مكفرات الظهيرية : ويدخل السلطان العادل والأمير تحت ذي الشرف * يكره معاشرة من لا يصلي ولو كانت زوجته ، إلا إذا كان الزوج لا يصلي لم يكره للمرأة معاشرته كذا في تفقات الظهيرية.

الخلف في الوعد حرام كذا في أضحية الذخيرة وفي القنية * وعده أن يأتيه فلم يأته لا يأثم ولا يلزم الوعد إلا إذا كان معلقا كما في كقالة البزازية وفي بيع الوفاء كما ذكره الزيلمي، (1) قوله : " يجوز له إعطاء الزيوف * اي للاى قوله : الرة دد ف تنه: دى 1) قوله: وان طم برته لاف الد 4) توله : * نه* اي من السظر

نزهة النواظر على الأشباه والنظائر · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نزهة النواظر على الأشباه والنظائرالمقدمة