============================================================ آجر الفضولي دارا موقوفة وقبض الأجر خرج المستاجر عن العهدة إذا كان ذلك أجر المثل ويرده إلى الوقف .
آجرها الغاصب ورد أجرتها إلى المالك تطيب له لأن أخذ الأجرة إجازة اللحم قيمي : قال للغاصب ضح بها فإن هلكت قبل التضحية ضمنها وإن بعده لا الآجر قيمي وكذا الفحم . أمره أن ينظر إلى خابيته ، فنظر إليها فسال الدم فيها من أتفه ضمن فقصان الخل: الخشب إذا كسره الغاصب فاحشا لا يملكه، ولو كسره الموهوب له لم ينقطع الرجوع . عثر في زق إنسان وضعه في الطريق ضمنه إلا إذا وضعه بغير ضرورة، الآمر لا ضمان عليه بالأمر إلا في ثلاث : ما إذا كان الآمر سلطانا ، أو مولى المأمور، أو كان المأمور عبدا لغيره بإتلاف مال غيره فأتلفه، كان الضمان على العبد ويرجع به على آمره كما في جامع الفصولين . وزدت رابعة : ما إذا أمر الأب ابنه كما في القنية لا يجوز دخول بيت إنسان إلا پإذنه إلا في الغزو، كما في منية المفتي، وفيما اذا سقط ثوبه في بيت غيره وخاف لو أعلمه أخذه كما في الوديعة * حفر قبرا فدفن فيه آخر ميتا فهو على ثلاثة أوجه ؛ فإن كان في أرض مسلوكة للحافر فللمالك النبش عليه وإخراجه وله التسوية والزرع فوقها ، وإن كان في أرض مباحة ضمن الحافر قيمة حفره ممن دفن فيه ، وإن كان في أرض موقوفة لا يكره إن كان في الأرض سعة لأن الحافر لا يدري بأي أرض يموت ، هذا ذكر الفروع الثلاثة في الواقعات الحسامية من الوقف ، وينبغي أن يكون الوقف من قبيل المباح فيضمن قيمة الحفر ويحمل مكوته عن الضمان في صورة الوقف عليه، فهي صورتان؛ في أرض مملو كة فللمالك الخيار وفي مباحة فله تضمين قيمة الحفر: 4