تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ كتاب الصيد، والذبائح والأضحية الصيد مباح إلا للتلهي أو حرفة كذا في البزازية * وعلى هذا فاتخاذه حرفة كصيادي السيك حرام وأسباب الملك ثلاثة: مثبت للملك من أصله وهو الاستيلاء على المباح . وناقل بالبيع والهبة ونحوهما، وخلافه كملك الوارث ، فالأول شرطه خلو المحل عن الملك* فلو استولى على حطب جمعه غيره من المفازة لم يملكه ، والا يحل للمقلش] الذي يفتش في المزابل] ما يجده بلا تعريف، ولو أرسل إنسان ملكه وقال من أخذه فهو له لا يملك بالاستيلاء، فلصاحبه أخذه بعده حتى قشور الرمان الملقاة في الطريق لكن المختار أنه يملك قشور الرمان، ولو ألقى بهيمة ميتة فجاء رجل وسلخها وأخذ جلدها فلمالكها أخذه، فلو دبغه رد له ما زاد الدباغ إن كان بما له قيمة والاستيلاء قسمان حقيقي وحكمي، فالأول بوضع اليد والثاني بالتهيئة، فإذا نصب الشبكة للصيد ملك ما تعقل، بخلاف ما إذا نصبها للجفاف، وإذا نصب الفسطاط فتعقل الصيد به ملكه ، ولو نصبها له فتعقل بها فأخذه غيره؛ فإن كان الأول بحيث لو مديده أخذه ملكه فيأخذه من الثاني وإلا فلا ، ولو حفر بثرا لصيد الذثاب وغاب فقدم آخر ميتة لصيدها فوقع الذئب في البثر فهو لحافره وما تعسل في أرضه فهو له ، وإن لم يهيئها لأنه من إنزالها . بخلاف النخل والظبي إذا تكنس [ أي تغيب واستتر] أو باض الصيد فإنه لا يكون لصاحبها إلا بالتهيئة مالم يكن قريبا منه بحيث لو مديده لأخذه . ولو وقع في حجره من النشار شيء فأخذه غيره فهو للاخذ إلا آن يهيىء حجره له ، وأما الثاني فشرطه وجود الملك في المحل فلا يجوز بيع ضربة القانص والفائص لعدم الملك: لا تحل ذبيحة الجبري إن كان أبوه سنيا، وإن كان جبريا حلت : سمكة في سمكة فإن كانت صحيحة حلتا وإلا لا لأنها مستقذرة، وإن وجد فيها درة ملكها حلالا، وإن وجد خاتما أو دينارا مضروبا لا، وهو لقطة ، له أن يصرفها

نزهة النواظر على الأشباه والنظائر · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نزهة النواظر على الأشباه والنظائرالمقدمة