تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ المباشر ضامن وإن لم يتعمد ، والمتسبب لا إلا إذا كان متعمدا؛ فلو رمى سهما من ملكه فأصاب إنسانا ضمنه، ولو حفر بثرا في ملكه فوقع فيعا إنسان لم يضمته وفي غير ملكه يضمنه، ولو أرضعت الكبيرة الصغيرة لم ضمن نصف مهر الصغيرة إلا بتعمد الإفساد بأن تعلم بالنكاح وأن يكون الإرضاع مفسدا له وأن يكون لغير حاجة * والجهل عندنا معتبر لدفع الفساد كما في إرضاع الهداية العقار لا يضمن إلا في مسائل : إذا جحده المودع، وإذا باعه الغاصب وسلمه، وإذا رجع الشاهد به بعد القضاء كما في جامع الفصولين، منافع الغصب لا تضمن إلا في تلاث : مال اليتيم، ومال الوقف، والمعد للاستغلال منافع المعد للاستغلال مضمونة إلا إذا سكن بتأويل ملك آو عقد كبيت سكنه أحد الشريكين في الملك ، أما الوقف إذا سكنه أحدهما بالغلبة بدون إذن الآخر، سواء كان موقوفا للسكنى أو للاستغلال فإنه يجب الأجر ، ويستثنى من مال اليتيم مسالة : سكنت أمه مع زوجها في داره بلا أجر ليس لهما ذلك ولا أجر عليهما ، كذا في وصايا القنية لا تصير الدار معدة له باجارتها إنما تصير معدة إذا بناها لذلك أو اشتراها له، وبإعداد البائع لا تصير معدة في حق المشتري الغاصب، إذا آجر ما منافعه مضمونة من مال وقف أو يتيم أو معدة للاستغلال، فعلى المستأجر المسى لا أجر المثل ولا يلزم الغاصب أجر المثل، إنما يرد ما قبضه من المستأجر (37) .

السكنى بتاويل عقد كسكنى المرتهن لو استأجرها سنة بأجر معلوم فسكنها سنتين ودفع أجرتها ليس له الاسترداد، والتخريج على الأصول يقتضي آن له ذلك ان لم تكن معدة ، لكونه دفع ما ليس بواجب فيسترده إلا إذا دفع على وجه الهبة فاستهلكه المؤجر: (36) قوله: انما يرد ما قبفه من الستاجر الخ حاسله آته ( يلومه ال الدى آجر به وان كان دون اجر الثل، وهى قائدة قل من نيه عليها كذا بخد بف الفضلاء وي

نزهة النواظر على الأشباه والنظائر · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نزهة النواظر على الأشباه والنظائرالمقدمة