تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ الثالثة : إذا كان المأمور عبد الغير كأمره عبد الغير بالإباق أو بقتل نفسه ، فإن الآمر يضمن إلا إذا أمره بإتلاف مال سيده فلا ضسان على الآمر، بخلاف مال غير سيده فإن الضمان الذي يغرمه المولى يرجع به على سيده الرابعة : إذا كان المأمور صبيا كما إذا أمر صبيا بإتلاف مال الغير فأتلفه ضمن الصبي ويرجع به على الآمر.

الخامسة: إذا أمره بحفر باب في حائط الغير فحفر فالضمان على الحافر، ويرجع به على الآمرء وتمامه في جامع الفصولين* لا يجوز التصرف في مال غيره بغير إذنه ولا والاية إلا في مسألة في السراجية: الأولى : يجوز للولد والوالد الشراء من مال المريض ما يحتاج إليه بغير إذنه * الثانية : إذا أتفق المودع على أبوي المودع بغير إذنه وكان في مكان لا يمكن امتطلاع رأي القاضي لم يضمن استحسانا الثالثة : إذا مات بعض الرفقة في السفر فباعوا قماشه وعدته وجهزوه بثمنه وردوا البقية إلى الورثة، أو أغمي عليه فأتفقوا عليه من ماله لم يضمنوا استحسانا، وهي واقعة أصحاب محمد رحمه الله ذكره الزيلعي في آخر النفقات * ومن هذا النوع المسائل الاستحسانية : ذبح شاة قصاب شدها لم يضمن ، ذبح أضحية غيره بلا إذنه في أيامها لم يضمن أطلقه في الأصل وقيده بعضهم بما إذا أضجمها للذبح، وكذا لو وضع قدرا عليى كانون فيه لحم ووضع الحطب فأوقد غيره وطبخه، وكذا لو طحن برا جعله في دورق وربط الحمار فساقه، وكذا لو حمل حمله الساقط في طريق فتلف ، وكذا لو آعانه في رفع الجرة فانكسرت ، وكذا لو فتح فوهة الطريق فسقاها حين سدها صاحبها، ومنها إحرام رفيقه لاغمائه، وسقى آرضه بعد بذر المزارع ، وليس منها سلخ الشاة بعد تعليقها للتفاوت . والكل من كتاب المرضى من جامع الفصولين:

نزهة النواظر على الأشباه والنظائر · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نزهة النواظر على الأشباه والنظائرالمقدمة