============================================================ أكره على العفو عن دم العمد لم يضمن المكره ، أكره على الإعتاق فله تضمين المكره إلا إذا اكره (24) على شراء من يعتق عليه باليمين أو بالقرابة إذا تصرف المشتري من المكره فإنه يفسخ تصرفه من كتابة أو إجارة إلا التدبير والاستيلاد والإعتاق: اكره على الطلاق وقع إلا إذا اكره على التوكيل به فوكل . اكره على النكاح بأكثر من مهر المثل وجب قدره وبطلت الزيادة ولا رجوع على المكره بشيء (اتتهى).
كتاب الفصب المغصوب منه مخير بين تضمين الغاصب وغاصب الغاصب إلا في الوقف: المغصوب إذا غصب وقيمته أكثر وكان الثاني أملا من الأول فإن المتولي إنما يضمن الثاني، كذا في وقف الخانية* إذا تصرف في ملك غيره ثم ادعى أنه كان باذنه فالقول للمالك ، إلا إذا تصرف في مال امرأته فماتت وادعى أنه كان بإذنها وأنكر الوارث فالقول للزوج كذا في القنية من هدم حائط غيره فإنه يضمن نقصانها ولا يؤمر بعمارتها إلا في حائط المسجد كما في كراهية الخانية الإجازة الا تلحق الإتلاف، فلو أتلف مال غيره تعديا فقال المالك : أجزت أو رضيت أو أمضيت لم يبرأ من الضمان كذا في دعوى البزازية * الآمر لا يضمن بالأمر إلا في خمس (25) : الأولى : إذا كان الآمر سلطانا الثانية: إذا كان مولى للمأمور .
(34) قوله : " إلا [دا اكره الخ ذكر قاضي خان في مسائل التوكيل بالطلاق آنه يقع، جوزي ذاده 1) قوله: الاف جه صوابه تة