تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ يجوز بناء المسجد في الطريق العام إذ كان واسعأ لا يضر، وكذا لاهل المحلة أن يدخلوا شيئا من الطريق في محلتهم وفي دورهم إن لم يضر * وله بناء ظلة في هواء طريق إن لم يضر، لكن إن خوصم قبل البناء منع مته ، وبعده هدم* المشترك إذا انهدم فأبى أحدهما العمارة فإن احتمل القسمة لاجبر وقسم وإلا بنى ثم أجبره ليرجع بتى أحدهما بغير إذن الآخر فطلب رفع بنائه قسم، فإن وقع في نصيب الباني فيها وإلا هدم * له التصرف في ملكه وإن تاذى جاره في ظاهر الرواية فله أن يجعل تتورا وحماما ولا يضمن ما تلف به * تنتقض القسمة بظهور دين أو وصية إلا إذا قضى الورثة الدين وتقذوا الوصية ولابد من رضاء الموصى له بالثلث وهذا إذا كانت بالتراضي ، أما بقضاء القاضي (23) لا تنتقض بظهور وارث * واختلفوا في ظهور الموصى له كتاب الإكراه بيع المكره يخالف البيع الفاسد في أربع: يجوز بالإجارة بخلاف الفاسد، وينتقض تصرف المشترى منه ، وتعتبر القيمة وقت الإعتاق دون القبض ، والثمن و المثمن أمانة في يد المكره مضمون في يد غيره كذا في المجتبى : أمر السلطان إكراه وإن لم يتوعده ، وأمر غيره لا إلا أن يعلم بدلالة الحال أنه لولم يمتثل أمره يقتله أو يقطع يده أو يضربه ضربا يخاف على نفسه أو تلف عضوه كما في منية المفتي: أجرى الكفر على لسانه بوعيد حبس أو قيد، كفر وبانت امرأته 0 أكره بالقتل على القطع لم يسعه . اكره المحرم على قتل صيد فأبى حتى قتل كان مأجورا * (33) قوله : اما بقضاء القاضى ل تنقض الدي في حاشية ابى السود كنقض بدون لا 12

نزهة النواظر على الأشباه والنظائر · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نزهة النواظر على الأشباه والنظائرالمقدمة