============================================================ ادعى الشفيع على المشتري أنه احتال لإ بطالها يحلف (21) فإن نكل فله الشفعة . في منظومة ابن وهبان خلافه ب اشترى الأب لابنه الصغير ثم اختلف مع الشفيع في مقدار الثمن ، فالقول قول الأب بلا يمين هبة بعض الشمن تظهر في حق الشفيع إلا إذا كانت بعد القبض ، حط الوكيل بالبيع لا يلتحق فلا يظهر في حق الشفيع له دعوى في رقبة الدار وشفعة فيها؛ يقول : هذه الدار داري وأنا أدعيها فإن وصلت إلي وإلا فأنا على شفعتي فيها، استولى الشفيع عليها بلا قضاء فإن اعتمد قول عالم الا يكون ظالما وإلا كان ظالما . وفي جنايات الملتقط وعن أبي حنيفة رحمه الله ب أشياء على عدد الرؤوس (22) العقل والشفعة وأجرة القسام والطريق إذا اختلفوا فيه (اتتهى) : كتاب القسمة الغرامات إذا كانت لحفظ الأملاك فالقسمة على قدر الملك وإن كانت لحفظ الأنفس فهي على عدد الرؤوس* وفرع عليها الولو الجي في القسمة ما إذا غرم السلطان أهل قرية فإنها تقسم على هذا وهي في كقالة التاتار خانية وفي فتاوى قارىء الهداية إذا خيف الغرق فاتفقوا على القاء بعض الأمتعة منها فألقوا، فالغرم بعدد الرؤوس لأنها لحفظ الأنفس (انتهى) القسمة القاسدة لا تفيد الملك بالقبض وهي تبطل بالشروط الفاسدة: (21) قوله : يحلف * اي بأن اشترى قطعة من جانب الشفيع بشمن كثر أو وهبها للمشتري) والتوليق بين القولين بحمل الأول على ما إذا ادعى عليه ان البيع او الهبة تلجثه لا حقيقة له إلا الحيلة، والشاني على ما إذا كان حقيقة وكان القصد منه اسقاط الشفعة فاتهم (34) قوله : اشياء على عدد الرذوس* وقد نظمتها فقلت : اربع من إماسنا المقدام بعدد الروس ذات انقسام قل وشفه لاناس وطريق واجرة السام
نزهة النواظر على الأشباه والنظائر · مقدمة الطبعة
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
نزهة النواظر على الأشباه والنظائرالمقدمة
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي