============================================================ المعلوم لا يؤخر للموهوم ، فلو قلع عيني رجلين، فحضر أحدهما اقتص له وللآخر نصف الدية مولو حضر أحد الشفيعين قضي له بكلها كذا في جنايات شرح المجمع: باع ما في إجارة الغير وهو شفيعها (22) فإن أجاز (24) البيع أخذها بالشفعة وإلا بطلت الإجارة (24) إن ردها كذا في الولو الجية . الأب إذا اشترى دارا لابنه الصغير وكان شفيعها كان له الأخذ بها. والوصي كالأب . إذا كانت دار الشفيع ملازقة لبعض المبيع كان له الشفعة فيما لازقه فقط، وإن كان فيه تفريق الصفقة الفتوى على جواز بيع دور مكة ووجوب الشفعة فيها: يصح الطلب من الوكيل بالشراء إن لم يسلم الى موكله ، فإن سلم له لم يصح وبطلت وهو المختار، والتسليم من الشفيع له صحيح مطلقا . سمع بالبيع في طريق مكة يطلب طلب الموائبة ثم يشهد إن قدر وإلا وكل أو كتب كتابا وأرسله وإلا بطلت، تسليم الجار مع الشريك صحيح حتى لو سلم الشريك لم يأخذ الجار مسلام الشفيع على المشتري الا يبطلها وهو المختار . الإبراء العام من الشفيع يبطلها قضاء مطلقا ولا يبطلعا ديانة إن لم يعلم بعاء اذا صبغ المشتري البناء فجاء الشفيع فهو مخير، إن شاء أعطاه ما زاد الصبغ وإن شاء ترك كذا في الولوالجية * وفيه نظر . أخر الشفيع الجار الطلب لكون 47) توله : وهو شفيها الضي ف و راجع اللغر 287) توله : نان اجاز* اي الضم 26) قول : وإلا بطلت مبارة الولوالجية : ولو لم يجز الييع ولكن طلب الشفعة بطلت الاجارة انه (محة للطلب إلا بعد بطلان الإجارة انتهى، وبه ظهر ان الصواب ان يقول إن طلبها بدل آن ردها (20) قوله : فالقول له * اي للتسفيع مع بميته اي بأن قال له المشتري : علمت قبل ذلك ولم ال وفت الع
نزهة النواظر على الأشباه والنظائر · مقدمة الطبعة
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
نزهة النواظر على الأشباه والنظائرالمقدمة
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي