============================================================ المأذون إذا لحقه دين يتعلق بكسبه ورقبته إلا إذا كان أجيرا في البيع والشراء كما في إجارة منية المفتي ء العبد المأذون المديون إذا أوصى به سيده لرجل ثم مات ولم يجز الغريم كان ملكا للموصى له إذا كا ن يخرج من الثلث ويملكه كما يملكه الوارث والدين في رقبته مولو وهبه في حياته فللغريم إبطالها، ويبيعه القاضي فما فضل من ثمنه فللواهب كذا في خزانة المفتين من الوصايا المأذون لا يكون مأذونا قبل العلم به إلا في مسألة: ما إذا قال المولى لأهل السوق بايعوا عبدي ولم يعلم العبد كتاب الشفعة هي بيع في جميع الأحكام إلا في ضسان الغرر للجبر فإذا استحق المبيع بعد البناء فلا رجوع للمشتري (20) على الشفيع ، كالموهوب له والمالك القديم واستيلاد (21) الأب بخلاف البائع (22) فرؤية المشتري (23) ورضاه بالعيب لا يظهر في حق الشفيع كالأجل وبردها (24) على البائع لا تسلم للمشتريء ودلت المسألة (25) على الفسخ (27) دون التحول * قال الاسبيجابي: والتحول أصح وإلا بطلت به : (40) قوله : قلا وجوع للشتري صوابه فلا رجوع للشفيع على الشتري ابو الود (21) قوله : واسنيلاد صوابه واستبلاد الاب والمالك القديم، اي لو اسرت جاريته فاشتراها ن احد الفانن بعد التة فاستولدها ناسحتها هره ونته عترها وتيمة ولدما * برجع على البان وكذا لو استولد الاب جارية ابنه ناستحقت (41) توله : " بخلاف البانع اي حيث برجع المشتري عليه بضمان القرور (22) قوله : فرؤية المشتري" تفريع على توله هي بيع (44) قوله : * وبردها" اي الدار بغيار الرؤية او السيب : (25) قوله : * ودلت السالة آي مالة الرد (46) قوله * علن الفخ * اي نسخ هقد الشتري
نزهة النواظر على الأشباه والنظائر · مقدمة الطبعة
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
نزهة النواظر على الأشباه والنظائرالمقدمة
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي