============================================================ الإذن بالتجارة لا يقبل التخصيص إلا إذا كان الآذن مضاربا في نوع واحد فإذن لعبد المضاربة فإنه يكون مأذونا في ذلك النوع خاصة * وقال السرخسي رحمه الله : الأصح عندي التعميم كما في الظهيرية إذا رأى المولى عبده يبيع ويشتري فسكت كان مأذونا إلا إذا كان المولى قاضيا كما في الظميرية .
السفيهة إذا زوجت نفسها من كفء صح، فان فصرت عن مهر مثلها كان للولي الاعتراض، ولو اختلعت من زوجها على مال وقع ولا يلزمها، ولا يصح إقرار السفيه ولا الإشهاد عليه ، ولو دفع الوصي المال الى اليتيم بعد بلوغه سفيها ضمنه ولو لم يحجر عليه، ولو حجر القاضي على سفيه فأطلقه آخر جاز إطلاقه لأن الحجر ليس يقضاء، ولا يجوز للثالث تنفيذ الحجر الأول خلافا للخصاف ووقف المحجور عليه بالسفه باطل . واختلفوا فيما إذا وقف باذن القاضي فصححة البلخي، وأبطله أبو القاسم، ولا يصير السفيه محجورا عليه بالسفه عند الثاني، ولا بد من حجر القاضي، ولا يرتفع عنه الحجر بالرشدء ولا بد من اطلاق القاضي خلافا لمحمد رحمه الله فيهما، ولا تشترط حضرته لصحة الحجر عليه كما في خزانة المفتين *ووقعت حادثة : حجر القاضي على سفيه ثم ادعى الرشد وادعى خصمه بقاءه على السفه وبرهنا، فلم أر فيها تقلاء صريحا، وينبغي تقديم بينة البقاء على السفه لما في المحيط (19) من الحجر الظاهر زوال السفه ، لأن عقله يمنعه عند ذكره في دليل أبي يوسف رحمه الله على آن السفيه لا بنحجر إلا بحجر القاضي، وقال الزيلعي وغيره في باب التحالف : إذا اختلف الزوجان في المهر قضى لمن يرهن ؛ فإن برهنا فمن شهد له مهر المثل لم تقبل بينته لأنها للاثبات فكل بينة شهد لها الظاهر لم تقبل، وهنا بينة زوال السفه شهد لها الظاهر فلم تقبل: (19) قوله : " لما في الحيط الخ لقائل ان يقول : كلام المحيط مفروض قبل الحكم بالفه، يدل عليه مورده اما بعد الحكم به فالاصل بقاؤه لانه بالحكم تاكد ونيت) وقال المقدسي: ولم يوجد بصد البر من التاضى ما يتتضى خلافه، قالظاهر بتاؤه اه وهكذا قال الشيخ صالح في حاشيته فينيفى تقديم بينة الروال، ومكذا قال البمي وجزم به في ذخيرة الناظر واتره ابو السعود الازهري في حاشته على هذا