============================================================ كتاب الحجر والماذون المحجور عليه بالسفه ، على قولهما المفتى به ، كالصغير في جميع أحكامه إلا في النكاح والطلاق والعتاق والاستيلاد والتدبير ووجوب الزكاة والحج والعبادات وزوال ولاية أبيه وجده وفي صحة اقراره بالعقوبات وفي الإنفاق وفي صحة وصاياه بالقرب من الثلث ، فهو كالبالغ في هذه ، وحكمه كالعبد في الكفارة، فلا يكفر إلا بالصوم حتى لو أعتق عن كفارة ظهاره صح، ولا بجزيه عنها ويصوم لها، وتمامه في شرح ابن وهبان * وأما إقراره ففي التتار خانية آنه صحيح عند أبي حنيفة رحمه الله لا عندهما (اتتهى) يعني بتاء على الحجر بالسفه * الصبي المحجور عليه مؤاخذ بأفعاله فيضمن ما أتلفه من المال ، وإذا قتل فالدية على عاقلته إلا في مسائل ؛ لو أتلف ما اقترضه وما أودع عنده بلا إذن وليه وما أعير له وما بيع منه بلا إذن . ويستثنى من إيداعه ما إذا أودع صبي محجور مثله ، وهي ملك غيرهما، فللمالك تضمين الدافع أو الآخذ، قال في جامع الفصولين : وهي من مشكلات إيداع الصبي قلت : لا إشكال لأنه إنما لم يضمنها الصبي لعدم التسليط من مالكها، وهنا لم يوجد كما لا يخفى: الإذن في الإجارة إذن في التجارة وعكسه . كذا في السراجية: لا يصح الإذن للابق والمغصوب المحجور ولا بينة وللا يصير محجورا بهما على الصحيح ء إذن لعبده ولم يعلم لا يكون إذنا إلا إذا قال : بايعوا عبدي فإني قد أذنت له في التجارة فبايعوه وهو لا يعلم، بخلاف ما إذا قال : بايعوا ابني، اذا قال له: آجر نفسك ، ولم يقل : من فلان، أو بع ثوبي ولم يقل : من فلان، كان إذنا بالتجارة، كما في الخانية والأمر بالشراء كذلك كما في الولوالجية، فلو قال : اشتر لي ثوبا ، ولم يقل : من فلان ولا للبس كان إذنا، وهي حادثة الفتوى فليحظه
نزهة النواظر على الأشباه والنظائر · مقدمة الطبعة
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
نزهة النواظر على الأشباه والنظائرالمقدمة
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي