تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ عليها(16) أولا ، هو الصحيح . واختلف الإفتاء فيما إذا ردها الى بيت مالكها أو الى من في عياله * ولو دفعها المودع الى الوارث بلا أمر القاضي ضمن ان كانت مستغرقة بالدين ولم يكن مؤتمنا، وإلا فلا ، إلا إذا دفع لبعضهم ، ولو قضى المودع بها دين المودع ضمن على الصحيح . ولا يبرأ مديون الميت بدفع الدين الى الوارث وعلى الميت دين . ادعى المودع دفعها الى مأذون مالكها وكذباه (17) فالقول له في براءته إلا في وجوب الضمان عليه (18) المأذون له بالدفع إذا ادعاه وكذباه ، فإن كانت أمانة فالقول له وإذ كان مضمونا كالغصب والدين لا ء كما في فتاوى قارىء الهداية.

ومن الثاني ما إذا أذن المؤجر للمستاجر بالتعمير من الأجر فلا بد من البيان وهي في أحكام العمارة من العمادي. استأجر بعيرا الى مكة فهو على الذهاب دون المجيء ، ولو استعار بعيرا فهو عليهما كذا في إجارة الولوالجية ، وفي وكالة البزازية: المستبضع لا يملك الإبضاع والإيداع ، والابضاع المطلقة كالوكالة المقرونة بالمشيئة، حتى إذا دفع إليه ثوبا وقال : اشتر لي به ثوبا صح كما إذا قال : اشتر به أي ثوب شئت وكذلك لو دفع اليه بضاعة وأمره أن يشتري له ثو بأصحء والبضاعة كالمضاربة إلا أن المضارب يملك البيع والمستبضع لا، إلا إذا كان في قصده ما يعلم أنه قصد الاسترباح أو نص على ذلك (انتهى) .

الإعارة كالإجارة تنفسخ بموت أحدهما كما في المنية القول للمودع في دعوى الرد والهلاك إلا إذا قال أمرتني بدفعها الى فلان فدفعتها إليه وكذبه ربها في الأمر، فالقول لربها . والمودع ضامن عند أصحابنا رحمهم الله خلافا لابن أبي ليلى، كذا في آخر الوديعة من الأصل لمحمد رحمه الله * المودع إذا قال : لا أدري ايكما استودعني، وادعاها رجلان وأبى أن يحلف أحدهما ولا بينة ،يعطيها لهما نصفين ويضمن مثلها بينهما لأنه أتلف ما استودع بجعله مات رجل وعليه دين وعنده وديعة بغير عينها فجميع ما تركه بين الغرماء، وصاحب الوديعة بالحصص كذا في الأصل أيضا (16) قوله : صواه كان يقوم مليما بخلاف المارية (1) قوله : وكذباه اي المأنون والمالك كديا الودع (18) قوله : و ل في وجوب الضمان عليه * اي ملى المادون . حوي

نزهة النواظر على الأشباه والنظائر · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نزهة النواظر على الأشباه والنظائرالمقدمة