تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ عمر أحد الشريكين الحمام بلا إذن شريكه فإنه يرجع على شريكه بحصته (13)، كذافي اجارة الولوالجية لا يجوز للمودع المنع بعد الطلب إلا في مسائل : لو كانت سيفا فطلبه ليضرب به ظلما . أو كانت كتابا فيه إقرار بمال لغيره أو قبض كما في الخانية * المودع إذا أزال التعدي زال الضمان إلا إذا كان الإيداع موقتا فتعدى بعده ثم أزاله لم يزل الضمان، كما في جامع الفصولين . المودع إذا جحدها ضمنها إلا إذا هلكت قبل النقل كما في الأجناس، الوديعة آمانة (14) إلا إذا كانت بأجر فمضمونة ذكره الزيلعي ، وتقدمت .

للمعير ان يسترد العارية متى شاء إلا في مسائل : لو استعار أمة الإرضاع ولده وصار لا يأخذ إلا ثديها ، له الرجوع لا الرد فله اجر المثل الى الفطام ، ولو رجع في فرس الغازي قبل المدة في مكان لا يقدر على الشراء والكراء فله أجر المثل * وهما في الخافية ، وفيما إذا استعار أرضا للزراعة وزرعها لم تؤخذ منه حتى يحصده ولو لم يوقت وتترك بأجر المثل: مؤنة رد العارية على المستعير إلا في عارية الرهن (10) كما في المبسوط : تحليف الأمين عند دعوى الرد أو الهلاك ؛ قيل لنفي التهمة وقيل لإنكاره الضان ، ولا يثبت الرد بيمينه حتى لو ادعى الرد على الوصي وحلف لم يضمن الوصي، كذافي وديعة المبسوطء لو رد الوديعة الى عبد ربها لم يبرأ سواء كان يقوم (13) قوله : فانه يرجع على شريكه بحمته * لكون الحمام لا بقبل القمة بخلاف الدار فانه لا بد ليها من الإذن (14) قوله : الودية امانة الخ قال في جامع الفصولين : اودعه كيسا فيه دراهم ولم يزنها نده) لم ادص الريادة او اودعه زنبيلأ نيه اشياء ثم ادعى آنه كان فيه تدوم ذحب مته وقال الودع : * ادرى كان نيه ببرا بلا بين تى بدس عليه الخيانة لسينشد يبرا لو حلف والا فن اه (15) قوله : إلا في عارية الرحن نعلى المعير * لان فيها منفعة لصاحبما لانها مضيوفة في بد الريمن وللمعير ان يرجع على المتعير بالقية إذا حلكت تظهر الفرق يينها وبين فيرها

نزهة النواظر على الأشباه والنظائر · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نزهة النواظر على الأشباه والنظائرالمقدمة