============================================================ بعضها فرده وخلطه بها ضمنها، والعامل إذا سأل للفقراء شيئا وخلط الأموال ثم دفعها ضمنها لأربابها ، ولا تجزيهم عن الزكاة إلا أن يأمره الفقراء أولا بالأخذ ، والمتولي إذا خلط أموال أوقاف مختلفة يضمن إلا إذا كان بإذن القاضي ، والسمسار إذا خلط أموال الناس وأتمان ما باعه ضمن إلا في موضع جرت العادة بالإذن بالخلط، والوصي إذا خلط مال اليتيم ضمنه إلا في مسائل (9) : لا يضمن الأمين بالخلط، القاضي إذا خلط ماله بمال غيره أو مال رجل بمال آخر، والمتولي إذا خلط مال الوقف بمال نفسه، وقيل: يضمن، ولو أتلف المتولي مال الوقف ثم وضع مثله لم يبرأ * وحيلة براءته انفاقه في التعمير أو أن يرفع الأمر الى القاضي فينصب القاضي من يأخذه منه فيبرا ثم يرده عليه الأمين إذا هلكت الأمانة عنده لم يضمن إلا إذا سقط من يده شيء عليها فهلكت كذا في الولوالجية . وفي البزازية : الرقيق إذا اكتسب واشترى شيئا من كسبه وأودعه وهلك عند المودع فإنه يضمنه لكونه مال المولى، مع أن اللعبد يدا معتبرة(10) حتى لو أودع شييا وغاب فليس للمولى أخذه (11)* المأذون له في شيء كآذنه (12) أمانة وضمانا ورجوعا وعدم رجوع وخرجت عنه مسألتان : الأولى : المودع إذا أذن إنسانا في دفع الوديعة الى المودع فدفعها له ثم استحقت بينة بعد الهلاك فلا ضمان على المودع وللمستحق تضمين الدافع كما في جامع الفصولين الثانية : حمام مشترك بين اثنين؛ آجر كل واحد منهما حصته لرجل ثم أذن أحدهما مستنأجره بالعمارة فعمر ، لا رجوع للمستأجر على الشريك الساكت، ولو (4) قوله : " إلا في مسائل" اسنتناء من قوله الامين إذا خلط الخ (10) توله : "ممشبرة* اي بي الجملة فيما إذا كان مأنونا له (11) قوله : * فليس للمولى اخده * إذا لم يعلم آنه كسب عبده (12) قوله : " المأذون له في شيء كآذنه * اي قإن كان آذته يضمن الأمانة كان على الماذون الفسمان ايضا وإلا فلا، وكذا إن كان بلا إذن الرجوع فللمأنون الرجوع أيضا وإلا فلا . كفري
نزهة النواظر على الأشباه والنظائر · مقدمة الطبعة
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
نزهة النواظر على الأشباه والنظائرالمقدمة
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي