تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ بقبض الدين بعده (5) مودع فلا يملك الثلاثة (6) كما في جامع الفصولين . العامل لغيره أمانة لا أجر له إلا الوصي (2) والناظر فيستحقان بقدر أجرة المثل إذا عملا.، إلا إذا شرط (8) الواقف للناظر شيئا ، ولا يستحقان إلا بالعمل ، فلو كان الوقف طاحونة والموقوف عليه يستغلها فلا أجر للناظر كما في الخانية* ومن عنا يعلم أنه لا أجر للناظر في المسقف إذا أحيل عليه المستحقون ولا أجر للوكيل إلا بالشرطه وفي جامع الفصولين: الوكيل بقبض الوديعة إذا سمى له أجرا ليأتي بها جاز، بخلاف الوكيل بقبض الدين لايصح استتجاره إلا إذا وقت له وقتا .

وفي البزازية لو جعل للكفيل أجرا لم يصح * وذكر الزيلعي أن الوديعة بأجر مضمونة * وفي الصيرفية من أحكام الوديعة: إذا استاجر المودع المودع صح بخلاف الراهن إذا استأجر المرتهن كل أمين ادعى إيصال الأمانة إلى مستحقها قتبل قوله ، كالمودع إذا ادعى الرد والوكيل والناظر إذا ادعى الصرف الى الموقوف عليهم، وسواء كان في حياة مستحقها أو بعد موته ، إلا في الوكيل بقبض الدين إذا ادعى بعد موت الموكل آنه قبضه ودفعه في حياته لم تقبل إلا ببينة، بخلاف الوكيل بقبض العين. والفرق في الولوالجية القول للأمين مع اليمين إلا إذا كذبه الظاهر ب فلا يقبل قول الوصي في تفقة زائدة خالفت الظاهر ، وكذا المتولي الأمين إذا خلط بعض أموال الناس ببعض أو الأمانة بماله فإنه ضامن مافالمودع إذا خلطها بماله بحيث لا يتميز ضمنها، ولو أنفق 5) قوله : "بقبض الدين بمده * اي بعد القبض (6) قوله : " فلا يملك الثلاثة * اي الايداع والإجارة والامارة (7) قوله: إلا الوصي " الوصي إنما يستحق إذا كان وصي القاضي وتد نصيه باجر) وأما وصى الميت فلا يستحق كما في هذا الكتاب في فن الجمع والفرق في الكلام في اجرة المثل تقلاء عن القتية و زاده (8) قوله : " إلا إذا شرط " اي فلا يقدر باجر المثل بل يأخذ ما شرطه الناظر

نزهة النواظر على الأشباه والنظائر · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نزهة النواظر على الأشباه والنظائرالمقدمة