============================================================ ضمن بالتجهيل إذا لم يعرف الوارث الوديعة، أما إذا عرف الوارث الوديعة، والمودع يعلم أنه يعلم ومات ولم يبين لم يضمن ، ولو قال الوارث : أتا علمتها وأنكر الطالب، إن فسرها وقال هي كذا وكذا وهلكت صدق (انتهى) : ومعنى ضمانها صيرورتها دينا في تركته، وكذا لو ادعى الطالب التجهيل، وادعى الوارث انها كانت قائمة يوم مات وكانت معروفة ثم هلكت فالقول للطالب في الصحيح كذا في البزازية * تلزم العارية فيما إذا استعار جدار غيره لوضع جذوعه ووضعها ثم باع المعير الجدار فإن المشتري لا يتمكن من رفعها، وقيل : لا بد من شرط ذلك وقت البيع، كذا في القنية (2) إذا تعدى الأمين ثم أزاله(4) لا يزول الضمان ؛ كالمستعير والمستأجر إلا في الوكيل بالبيع أو بالحفظ أو بالإجارة أو بالاستئجار والمضارب والمستبضع والشريك عناتا أو مفاوضة والمودع ومستعير الرهن . وهي في الفصول إلا الأخيرة فهي في المبوط الوديعة لا تودع ولا تعار ولا توجر ولا ترهن . والمستاجر يؤجر ويعار ولا يرمن والعارية تعار ولا تؤجر، قيل : يودع المستأجر والعارية إذ تصح إعارتهما وهي أقوى من الإيداع ، وقيل : لا ، لأن الآمين لا يسلمها الى غير عياله وإنما جازت الإعارة لإذن المعير والمؤجر للإطلاق في الاتتفاع وهو معدوم في الإيداع ، فإن قيل : إذا أعار فقد أودع، قلنا : ضمني لا قصدي: والرهن كالوديعة لا يودع ولا يعار ولا يؤجر ، وأما الوصي فيملك الإيداع والإجارة دون الإعارة كما في وصايا الخلاصة وكذا المتولي على الوقف . الوكيل (2) قول : كذا في القنية ليس في عبارته لروم الصارية ولا بتفاد من عبارته لزومها كما * بخق تامل في مبارة صاحب القتية (4) قوله : بم وال التعدي في تسنة اراله
نزهة النواظر على الأشباه والنظائر · مقدمة الطبعة
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
نزهة النواظر على الأشباه والنظائرالمقدمة
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي