============================================================ حتاب الأمانات من الودييعة والعارية وغيرهما الأمانات تنقلب مضمونة بالموت عن تجهيل إلا في ثلاث : الناظر إذا مات مجهلاء غلات الوقف ، والقاضي إذا مات مجهلا أموال اليتامى عند من أو دعها، والسلطان إذا أودع بعض الغنيمة عند الغازي ثم مات ولم يبين عند من أودعها . هكذا في فتاوى قاضيخان من الوقف ، وفي الخلاصة من الوديعة وذكرها الولوالجي، وذكر من الثلاثة أحد المتفاوضين إذا مات ولم يبين حال المال الذي في يده ولم يذكر للقاضي ، فصار المستثنى بالتلفيق أربعا وزدت عليها مسائل : الأولى : الوصي إذا مات مجهلاء لما وضعه مالكه فلا ضمان عليه كما في جامع الفصولين* الثانية : الأب إذا مات مجهلا مال ابنه، ذكره فيها أيضا .
الثالثة: إذا مات الوارث مجهلاء ما أودع عند مورثه* الرابعة : إذا مات مجهلا لما ألقته الريح في بيته الخامسة : إذا مات مجعلاء لما وضعه مالكه في بيته بغير علمه السادسة: إذا مات الصبي مجعلاء لما أودع عنده محجورا * وهذه الثلاث في تلخيص الجامع الكبير للخلاطي فصار المستثنى عشرا * وقيد بتجهيل الغلة لأن الناظر إذا مات مجهلا لمال البدل (1) فإنه يضمنه كما في الخانية ومعنى موته مجهلاء الا يبين حال الأمانة وكان يعلم أن وارثه لا يعلمها فإن بينها وقال في حياته رددتها فلا تجهيل إن برهن الوارث على مقالته (2) وإلا لم يقبل قوله ، وإن كان يعلم أن وارثه يعلمها فلا تجهيل ، ولذا قال في البزازية : والمودع إنما (1) قوله : مجهلاء لمال البدل اى تمن ارض الوقف إذا باهها اسوغ الاستبدال (4) قوله : على مقالته* اي مقالة المبت