تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ تنفسخ الإجارة بموت المؤجر العاقد لنفسه إلا لضرورة كموته في طريق مكة ولا قاضي في الطريق ولا سلطان فتبقى الى مكة فيرفع الأمر الى القاضي ليفعل الأصلح للميت والورثة ب فيؤجرها له إذ كان أمينا أو يبيعها بالقيمة ، فإن برهن المستأجر على قبض الأجرة للاياب رد عليه حصته من الثمن ، وتقبل البينة هنا بلا خصم لأنه يريد الأخذ من تمن ما في يده * وإذا أعتق الأجير في أثناء المدة يخير(25)، فإن فسخها فللمولى أجر ما مضى وإن أجازها فالأجر كله للمولى (26) ، ولو بلغ اليتيم في أثنائها لم يكن له فسخ إجارة الوصي إلا إذا أجر اليتيم فله فسخهاء آجر العبد نفسه بلا إذن ثم أعتق نفذت وما عمل في رقه لمولاه وفي عتقه له، ذالت ال ل ه فا حه ع اله شرى به واه وسى عدللام ادعى نازل الخان وداخل الحمام وساكن المعد للاستغلال الغصب لم يصدق والأجر واجب اختلف صاحب الطعام والملاح في مقداره، فالقول لصاحبه ويأخذ الأجر بحسابه إلا أن يكون الأجر مسلما له ، اختلفا في كونها مشغولة أو فارغة حكم الحال، إذا اختلفا في صحتها وفسادها فالقول لمدعي الصحة . قال الفضلي رحمه الله : إلا إذا ادعى المؤجر بأنها كانت مشغولة بالزرع وادعى المستأجر آنها كانت فارغة فالقول للمؤجر . كما في آخر إجارة البزازية* أجرها المستأجر بأكثرمما استأجر لاتطيب الزيادة له ويتصدق بها إلا في مسألتين: ان يؤجرها بخلاف جنس ما استأجر، وأن يعمل بها عملا كبناء، كما في البزازية* اختلفا في الخشب والآجر والغلق والميزاب فالقول لصاحب الدار إلا في اللبن الموضوع والباب والآجرو الجص والجذع الموضوع فإنه للمستأجرو الله أعلم بالصواب (25) قوله : * وإذا اعتق الأجى في اتناء المدة يخح * اي العبد الممتق (46) قوله : فالاجر كله للولى" المتقول في الخانية ان اجر المستقيل للعبد. حموي (3) قوله : فته * اي المستاسر لانه فاصب

نزهة النواظر على الأشباه والنظائر · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نزهة النواظر على الأشباه والنظائرالمقدمة