============================================================ الوديعة (24) لم تصر قصاصا بالدين حتى يجتمعا وبعد الاجتماع لا تصير قصاصا مالم يحدث فيه قبضا وإن في يده (20) يكفي الاجتماع بلا تجديد قبض وتقع المقاصة، وحكم المغصوب عند قيامه في يد رب الدين (27) كالوديعة (اتتهى) اذا تعارضت بينة الدين وبينة البراءة ولم يعلم الناريخ قدمت بينة البراءة، وإذا تعارضت بينة البيع وبينة البراءة قدمت بينة البيع كذا في المحيط من باب دعوى الرجلين كتاب الإجارات في إيضاح الكرماني من باب الاستصناع : والإجارة عندنا تتوقف على الإجازة فإن أجازها المالك قبل استيفاء المعقود عليه فالأجرة له ، وإن كان بعده فلا، وإن كان بعد قبض البعض فالكل للمالك عند أبي يوسف رحمه الله * وقال محمد رحمه الله : الماضي للغاصب والمستقبل للمالك (انتهى) الغصب يسقط الأجرة عن المستأجر إلا إذا أمكن إخراج الغاصب بشفاعة أو بحماية كما في التاتارخانية والقنية، التمكن من الاتفاع يوجب الأجر إلا في مسائل : الأولى : إذا كانت الإجارة فاسدة فلا تجب إلا بحقيقة الاتنفاع كما في فصول العمادية وظاهر ما في الإسعاف إخراج الوقف فتجب أجرته في الفاسدة بالتمكن (14) قوله: * من جتس الوديعة * بان كان للمودع بفتح الدال مند الودرع بكرها مائة درهم وكانت الوديعة مائة درهم ايضا فان لا يجوز للمودع ان يأخذ مائة الوديعة قصاصا من دينه لانها امانة فر مضمونة بخلاف الدين ترانه امر ثابت في الذمة فلا بد من اجتماعهما للتقاصح، ولا بد من إحداث المودع قبض الوريعة اا او كانت ف بد غيره، آما لو كانت ف پده واجما تانه بعد قابفا لان حضورها تائم متام احداث القبض كفري 25) قوله : ا دان في بده اي حقيقة اي يده الحتتية لان بده الحكية كانت فير مضمرنة ولا پد 4) قوله : فى بد رب الدين وهو الغاسن
نزهة النواظر على الأشباه والنظائر · مقدمة الطبعة
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
نزهة النواظر على الأشباه والنظائرالمقدمة
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي