تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ صلح إنسان معها عن المعر بشيء ملفوف قبل الهبة والثالثة : هبة المرأة المهر الابن صغير لها قبل الهبة (اتتهى) وفي الأخيرة (22) نظس نذكره في أحكام السدين من الجمع والفرق: الدين المؤجل إذا قضاه قبل حلول الأجل يجبر الطالب على تسليمه لأن الأجل حق المديون فله أن يسقطه هكذا ذكر الزيلعي في الكقالة، وهي أيضا في الخانية والنهاية، وقد وقعت حادثة : عليه بر مشروط تسليمه في بولاق فلقيه الدائن بالصعيد وطلب تسليمه فيه مسقطا عنه مؤنة الحمل الى بولاق ، فمقتضى مسالة الدين آن يجبر على تسليمه بالصعيد ، ولكن نقل في القنية قولين في السلم، وظاهرهما ترجيح أنه لا جبر إلا للضرورة بأن يقيم المديون بتلك البلدة ، وقد أفتيت به في الحادثة المذكورة لأنه وإن أسقط عنه مؤنة الحمل الى بولاق فقد لا يتيسر له بر بالصعيد * إذا أقر يأن دينه لفلان صح وحمل على آنه كان وكيلاء عنه ولهذا كان حق القبض للمقر ويرأ المديون بالدفع الى أيهما كما في الخلاصة والبزازية إلا في مسألة: هي ما إذا قالت المرأة : المهر الذي لي على زوجي لفلان أو لو الدي فإنه لايصح كما في شرح المنظومة والقنية، وهو ظاهر لعدم إمكان حمله على أنها وكيلة في سبب المهر كما لا يخفى ، والحيلة في أن المقر لا يصح قبضه ولا إبراؤه منه بعد إقراره مذكورة في فن الحيل منه وفي وكالة البزازية* للزوج عليها دين وطلبت النفقة لا تقع المقاصة بدين النفقة بلا رضاء الزوج، بخلاف سائر الديون لأن دين النفقة أضعف فصار كاختلاف الجنس فشابه ما إذا كان أحد الحقين جيدا والآخر ردييا .

لا يقع التقاص بلا تراض * عند رجل وديعة وللمودع عليه (22) دين من جنس (26) توله : وني الاخر نظر وجه النظر انهم اشترطوا في هبة مهرها من الصغير الإذن بالقبض) فإذا لم تالن بالتيض لم تصح المبة . كفيى (23) قوله : وللمودع عليه * اي على المودع بالكسر

نزهة النواظر على الأشباه والنظائر · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نزهة النواظر على الأشباه والنظائرالمقدمة