============================================================ راس مال السلم آخر الدينين قضاء للاول (17) عليه ألف قرض فباع من مقرضه شيئا بألف مؤجلة ثم حلت في مرضه (18) وعليه دين تقع المقاصة والمقرض أسوة للغرماء كذا في الجامع: القرض لا يلزم تأجيله إلا في وصية (19) كما ذكروه قبيل الربا، وفيما إذا كان مجحودا فإنه يلزم تأجيله كما في صرف الظهيرية ، وفيما إذا حكم مالكي بلزومه بعد ثبوت أصل الدين عنده ، وفيما إذا حال (20) المقرض به على إنسان فأجله المستقرض كذا في مداينات القنية* الوكيل بالإبراء إذا أبرأ ولم يضف الى موكله لم يصح كذا في خزانة الفتاوى الإبراء العام يمنع الدعوى بحق قضاء لا ديانة إن كان بحيث لو علم بماله من الحق لم يبرئه كما في شفعة الولوالجية * لكن في خزانة الفتاوى ؛ الفتوى على أنه يبرأ قضاء وديانة وإن لم يعلم به موفي مداينات القنية : أحالت إنسانا على الزوج على ان يؤدي من المهر ثم وهبت المهر من الزوج قبل الدفع لا تصح مقال أستأذنا : وله ثلاث حيل (21) إحداهما : شراء شيء ملفوف من زوجها بالمهر قبل الهبة * والثانية: (17) قوله : آخر الدينين قضاء للاول * وذلك فيما لو كان لزبد على همرد ماية درهم دينا فباعه رو توبا بمائة درهم نانه بصيد في ذمة كل منهما للاخر مائة درهم فتحصل القاصة قليس لزبد مطالبة مرو ان دين عدرو سار تضاه لدين زيد ، كفري، قال مصطفى جلبي: وسيانى ي احكام الدين ما يتملق بهدا المقام فلرجع اليه 14) قوله : ولم حلت في مرضه اي الستقرض 19) قوله : الا ف وبته * اي فيسا إذا اوص بتاجيل ما على مديونه، وكذا لو اوحى آن بقرض مايه درهم مؤجدة . كفيري (40) قوله * ونيما إذا احال الخ" قال في جامع الفصو لين : الحيلة في تأجيل الدين عن جهة القرض ان يحيل المستقرض المقرض على آخر بدينه فأجل المقرض ذلك الرجل مدة معلومة قإنه بصح حتى ليس له أن يطالب المستقرض بدبنه إذ الحوالة مرآة الدين في رواية ولي له ان يطالب المحال عليه قبل الأجل اه: (20) قوله : وله ثلاث حبل اي لعدم مة الهبة. وتوله : شراء شيء ملفوف تيد به ليكون لها خيار الرؤية
نزهة النواظر على الأشباه والنظائر · مقدمة الطبعة
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
نزهة النواظر على الأشباه والنظائرالمقدمة
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي