تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ المورث ثم ظهر موته صح كما صرحوا به ، فهنا بالطريق الأولى، ولو وكل المديون پابراء تفسه قالوا : صح التوكيل ظرا الى جانب الإسقاط، ولو ظر الى جانب التمليك لم يصح كما لو وكله بأن يبيع من تقسه واستشكل بأنه عامل منه لنفسه وهو براءة نفسه والوكيل من يعمل لغيره * وأجبنا عنه في شرح الكتز من باب تفويض الطلاق كل قرض جر تفعاحرام ب فكره للمرتهن سكنى المرهونة بإذن الراهن كما في الظهيرية وما روي عن الإمام أنه كان الا يقف في ظل جدار مديونه ، فذلك لم يثبت كذا في كراهتهاء القول للمملك في جهة التمليك، فلو كان عليه دينان من جنس واحد فدفع شيئا فالتعيين للدافع إلا إذا كان من جنسين لم يصح تعيينه من خلاف جنسه، ولو كان واحدا فأدى شيئا وقال : هذا من نصفه ، فإن كان التعيين مفيدا بأن كان أحدهما حالا أو به رهن أو كفيل والآخر لا ، صح، وإلا فلا، ولو ادعى المشتري أن المدفوع من الثمن وقال الدلال : من الأجرة فالقول للمشتري ، ولو ادعى الزوج أن المدفوع من المهر وقالت : هدية فالقول له إلا في المهيا للاكل كذا في جامع الفصولين ، كل دين أجله صاحبه فإنه يلزمه تأجيله إلا في سبع (14) ب الأولى : القرض(15) .

الثانية : الثمن عند الإقالة * الثالثة : الثمن بعد الإقالة وهما في القنية * الرابعة : إذا مات المديون المستقرض فأجل الدائن الوارث (16) * الخامسة ن الشفيع إذا أخذ الدار بالشفعة وكان الثمن حالاء فأجله المشتري السادسة : بدل الصرف *السابعة: 141) قوله : الا في سبعة * وقد نظتها بقولي : ن الدبون لي بلتزم اجيلا: بدل ورن وسل ت و لر لى او شن ترى و الر اا ارب ي ويه واله (15) قوله : " الاولى في القرض* إلا في اوبعة تايي قريبا (16) قوله : لاجل الدائن الوارت انظر ما في مدايشات فن الحيل

نزهة النواظر على الأشباه والنظائر · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نزهة النواظر على الأشباه والنظائرالمقدمة