تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ إبراء المحتال المحيل بعد الحوالة فأبطله أبو يوسف رحمه الله بناء على أنها تقل الدين، وصححه محمد رحمه الله بناء على أنها تقل المطالبة فقط . وفي مداينات القنية : تبرع بقضاء دين عن إنسان ثم أبرأ الطالب الم طلوب على وجه الإسقاط فللمتبرع أن يرجع عليه بما تبرع به (اتتهى) . وتفرع على أن الديون تقضى بأمثالها مسائل : منها لو هلك الرهن بعد الإبراء من الدين فإنه يكون مضمونا (12) بخلاف هلاكه بعد الإيفاء ذكره الزيلعي ، ومنها الوكيل بقبض الدين إذا ادعى بعد موت الموكل أنه كان قبضه في حياته ودفعه له فإنه لا يقبل قوله (12) إلا ببينة لأنه يريد إيجاب الضمان على الميت بخلاف الوكيل بقبض العين كذا في وكالة الولوالجية هبة الدين كالإبراء منه إلا في مسائل : منها لو وهب المحتال الدين من المحتال عليه رجع به على المحيل ولو أبرأه لم يرجع ومنها في الكفالة كذلك * ومنها توققها على القبول على قول بخلاف الإبراء * ومنها لو شهد أحدهما بالإبراء والآخر بالهبة ففيه قولان : قيل : للا تقبل ، وبيانه في العشرين من جامع الفصولين : الابراء عن الدين فيه معنى التمليك ومعنى الإسقاط فلا يصح تعليقه بصريح الشرط للاول نحو : إن أديت إليء غدا كذا فأنت بريء من الباقي، وإذا، ومتى كان ، ويصح تعليقه بمعنى الشرط للثاني نحو قوله : أنت بريء من كذا على أن تؤدي إلي، غدا كذاء وتمام تفريعه في كتاب الصلح من باب الصلح عن الدين ، والأول يرتد بالرد والثاني لا يتوقف على القبول . ويصح الإبراء عن المجهول للثاني، ولو قال الدائن لمديونيه : أبرأت أحد كما لم يصح للثانيء ذكره في فتح القدير من خيار العيب، ولو أبرا الوارث مديون مورثه غير عالم بموته ثم بان مينا ، فبالنظر الى أنه إسقاط يصح وكذا بالنظر الى كونه تمليكا ، لأن الوارث لو باع عينا قبل العلم بموت (14) قوله : قاته يكون مضمونا * صوابه : لا يكون مضمونا كما اوضحه الممني (13) قوله : فإنه لا يقبل قوله" اي في حق الموكل، اما في حق نفسه فيقيل

نزهة النواظر على الأشباه والنظائر · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نزهة النواظر على الأشباه والنظائرالمقدمة