تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ شرعية ، ولذا لو مات الشفيع بطلت الشفعة، كذا في شرح أدب القاضي للصدر الشهيد من النفقات * قلت : الرابعة : مال الوقف يجب على الناظر تسليه اللموقوف عليه مع آنه صلة محضة إن لم يكن في مقابلة عمل وإلا ففيه شائبتها : گتاب الداينات وفيه مسائل ؛ الإبراء عن الدين . إذا قال الطالب لمطلوبه : لا تعلق لي عليك، كان إبراء عاما كقوله : لا حق لي قبله ، إلا إذا طالب الدائن الكفيل فقال له : طالب الأصيل، فقال : لا تعلق لي عليه ، لم يبرا الأصيل ، وهو المختار كما في القنية، الإبراء يرتد بالرد إلا في مسائل : الأولى : إذا أبرأ المحتال المحتال عليه فرده لم يرتد كما ذكرناه في شرح الكنزء الثانية : إذا قال المديون أبرئني فأبرأه فرده لا يرتد ، كما في البزازية الثالثة : إذا أبرأ الطالب الكفيل فرده لم يرتد كما ذكره في الكفالة، وقيل يرتدء الرابعة : إذا قبله ثم رده لم يرتد كما ذكره الزيلعي في مسائل شتى من القضاء * الإبراء لا يتوقف على القبول إلا في الإبراء في بدل الصرف والسلم كما في البدائع: الإبراء بعد قضاء الدين صحيح لأن الساقط بالقضاء المطالبة لا أصل الدين، فيرجع المديون بما أداه إذا أبرأه براءة إسقاط ، وإذا أبرأه براءة استيفاء فلا رجوع ، واختلفوا فيما إذا أطلقها (11) كذا في الذخيرة من البيوع ، وصرح به ابن وهبان في شرح المنظومة من الهبة * وعلى هذا لو علق طلاقها يإبرائها عن المهر ثم دفعه لهالايبطل التعليق ، فإذا أبرأته براءة إسقاط وقع ورجع عليها . وحكى في المجمع خلافا في صحة (11) قوله : " واخعلفوا ليما إذا اطلقها اي البراءة

نزهة النواظر على الأشباه والنظائر · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نزهة النواظر على الأشباه والنظائرالمقدمة