تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ كتاب الهية هبة المشغول (2) لا تجوز إلا في مسألة ما إذا وهب الأب لولده الصغير كما في الذخيرة * قبول الصبي العاقل الهبة صحيح إلا إذا وهب له ما لا نفع له وتلحقه مؤتته ، فإن قبوله باطل ويرد الى الواهب كما في الذخيرة: تمليك الدين من غير من عليه الدين باطل إلا إذا سلطه على قبضه (7) ، ومنه (8) لو وهبت من ابنها ما على أبيه لها، فالمعتمد الصحة للتسليط ويتفرع على هذا الأصل: لو قضى دين غيره على أن يكون الدين له لم يجز ولو كان وكيلاء بالبيع كما في جامع الفصولين ، وليس منه ما إذا أقر الدائن أن الدين لفلان وأن اسه عارية فيه فهو صحيح لكونه إخبارا لا تمليكا ، ويكون للمقر له ولاية قبضه كما في البزازية .

العبة تكون مجازا عن الإقالة في البيع والإجارة كما في إجارة الولوالجية لا جبر على الصلات إلا في مسائل منها: نفقة الزوجة 0 والثانية: العين الموصى بها يجب على الوارث دفعها() الى الموصى له بعد موت الموصي مع أنها صلة الثالثة: الشفعة ، يجب على المشتري (10) تسليم العقار الى الشفيع مع أنها صلة (1) قوله حية المشقول لعله يريد به المشغول بملك الواهب اما إذا كان مشغولا بملك فيره بجوز والسالة مدكورة في الفصولين، وفي شرح لطائف الإشارات ما يتملق بها فلينظر مطورا في المحيط واعلم ان الحيلة التى ذكروها في جواز حبة المشغول بأن بودع واهب الدار متاعه للموهوب له وبسلمها [ليه لفيه امكال لأن يد المودع يد المودع متى، ومن اراد التفصيل فلمرجع الى البدائع، مصطف جلبي (7) قوله : 11 إذا سلك على تبضه" اي وتبضه فإنه يجوز استحسانا بري، ولا بد من الإند بالقيض صريحا كما في البدائع ، ابو السعود للها توله : ومنه اي ما استثنى من بطلان تمليك الدين من غر من عليه الدين حوي توله : بجب على الوارت دنها اي يجبر على دلمها (1) قول : وبجب على الشتري اي يجبر

نزهة النواظر على الأشباه والنظائر · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نزهة النواظر على الأشباه والنظائرالمقدمة