تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ الصلح يقبل الإقالة والنقض إلا إذا صالح عن العشرة على خمسة كما في القنية ادعى فأنكر فصالحه. ثم ظهر بعده أن لا شيء عليه (2) بطل الصلح كما في العمادية(4) من العاشر: كتاب المضاربة إذا فسدت كان للمضارب أجر مثله إن عمل ، إلا في الوصي يأخذ مال اليتيم مضاربة فاسدة فلا شيء له إذا عمل، كذا في أحكام الصغار: اذا ادعى المضارب فسادها فالقول لرب المال أو عكسه فللمضارب، فالقول لمدعي الصحة إلا إذا قال رب المال(5): شرطت لك الثلث وزيادة عشرة وقال المضارب: الثلث فالقول للمضارب كما في الذخيرة من البيوع ، للمضارب الشراء إلا الأخذ بالشفعة فلا يملكه إلا بالنص كما في البزازية ، وللمضارب البيع بالنسيئة إلا الى أجل لا يبيع إليه التجار ويملك البيع الفاسد لا الباطل : لا يتجاوز المضارب ما عينه له رب المال الا إذا قيد عليه بسوق بخلاف التقييد بالبلد وإلا إذا قيد بأهل بلد كأهل الكوفة فلا تتقيد بهم بخلاف المعين منهم المضاربة تقبل التقييد بالوقت فتبطل بمضيه تصرف أوالا كما في الهداية يصح نهي رب المال مضاربه إلا إذا صار المال عروضا إذا قال له : اعمل برأيك ثم قال له : لا تعمل برأيك ، صح نهيه إلا إذا كان بعد العمل * أطلقها ثم نهاه عن السفر عمل نهيه إلا إذا كان بعد الشراء (2) قوله : 5 ثم ظهر بمده ان لا شيء عليه الخ مخالف لما مر فتدبر (4) قوله : كما في الممادية " لم اوه صربها في المادية اصلا بعد التفحم البالغ وافما هو في الفصولن في الماشر منه وليس فيه لفظة نانكر، جوي زاده (5) قوله : " إلا إذا قال رب المال الأصوب إسقاط إلا

نزهة النواظر على الأشباه والنظائر · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نزهة النواظر على الأشباه والنظائرالمقدمة