تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ المدعى عليه على إقرار المدعي أنه مبطل في الدعوى ، فإن برهن على اقراره قبل الصلح لم تقيل، وإن بعده تقبل، ولو برمن على صلح قبله بطل الثاني إذ الصلح بعد الصلح باطل كما في العمادية الصلح على إنكار بعد دعوى فاسدة فاسد، كما في القنية، ولكن في الهداية في مسائل شتى من القضاء أن الصلح على إنكار جائز بعد دعوى مجهولة فليحفظ، ويحمل على فسادها بسبب مناقضة المدعي لا لترك شرط الدعوى كما ذكره في القنية، وهو توفيق واجب * فيقال إلا في كذا والله سبحاته أعلم .

صلح الوارث مع الموصى له بالمنفعة صحيح لا بيعه . وصلح الوارث مع الموصى له بجنين الأمة صحيح وإن كان لا يجوز بيعه ، وبيانه في حيل التاتارخانية طلب الصلح والإبراء عن الدعوى لا يكون إقرارا، وطلب الصلح والإبراء عن المال يكون إقرارا0 الصلح على إنكار على شيء إنما يرفع النزاع في الدنيا لا في العقبى ، إلا إذا قال : صالحتك على كذا وأبراتك عن الباقي: الصلح إذا كان عن مال بمنفعة كان إجارة، ولو كان على خدمة العبد المدعى به إلا إذا صالحه على غلته أو غلة الدار فإنه غير جائز كثمرة النخيل كما في الخلاصة، إذا استحق المصالح عليه رجع الى الدعوى إلا إذا كان مما لا يقبل النقض فإنه يرجع بقيمته كالقصاص والعتق والنكاح والخلع كما في الجامع الكبير.

الصلح جائز عن دعوى المنافع إلا دعوى الإجارة(2) كما في المستصفى . لايصح الصلح عن الحد ولا يسقط به إلاحد القذف إذا كان قبل المرافعة، كما في الخانية صالح المحبوس ثم ادعى آته كان مكرها لم تقبل إلا إذا كان في حبس الوالي ، لأن الغالب حبسه ظلما كما في البرازية* 4) قوله : إلا دوى إجارة اى إذا صالحه ملى مشفعة من جن الصالح عليه ك افاديه مبارة

نزهة النواظر على الأشباه والنظائر · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نزهة النواظر على الأشباه والنظائرالمقدمة