============================================================ كتاب الصاح الصلح عن إقرار بيع ، إلا في مسألتين كما في المستصفى * الأولى : ما إذا صالح من الدين على عبد وقبضه ، ليس له أن يبيعه مرابحة بلاييان.
الثانية : لو تصادقا على أن لا دين بطل الصلح ، وفي الشراء بالدين لا (اتتهى).
ويزاد ما في المجمع : لو صالحه عن شاة(1) على صوفها يجزه يجيزه أبو يوسف رحمه الله، ومنعه محمد رحمه الله* والمنع رواية *وعلى صوف غيرها لا يجوزاتفاقاء كما في الشرح، مع أن بيع الصوف على ظهر الغنم لا يجوز، الحق إذا أجله صاحبه فإنه لا يلزم ، وله الرجوع في ثلاث مسائل في شفعة الولو الجية :، أجل الشفيع المشتري بعد الطلبين للأخذ صح وله الرجوع . أجلت امرأة العنين زوجها بعد الحلول صح ولها الرجوع ، استمهل المدعى عليه فأمهله المدعي صح وله الرجوع، الصلح عقد يرفع النزاع فلا يصح مع المودع بعد دعوى الهلاك ، إذلا نزاع، ويصح بعد حلف المدعى عليه رفما للنزاع يإقامة البينة، ولو برهن المدعي بعده على أصل الدعوى لم يقبل الا في صلح الوصي عن مال اليتيم على إنكار إذا صالح على بعضه ثم وجد البينة فإنها تقبل، ولو بلغ الصبي فأقامها تقبل، ولو طلب يمينه لا يحلف كما في القنية الثانية : إذا ادعى دينا فأقر به وادعى الإيفاء أو الإبراء فأنكر فصالحه ثم برهن عليه تقبل لأن الصلح هنا ليس لافتداء اليمين ، كذا في العمادية من العاشر ، ولو برهن (1) قوله : لو صالحه من شاة الخ مبارة الجع : ادعى شاة فصولح على ولها بجزه ف الحل،