============================================================ إذا أقر بمجهول لزمه بيانه إلا إذا قال : لا ادري علي له سدس أم ربع؛ فإنه يلزمه الأقل كما في البزازية0 إذا تعدد الإقرار بموضعين لزمه الشيئان ، إلا في الإقرار بالقتل ، لو قال : قتلت ابن فلان ثم قال : قتلت ابن فلان ، وكان له ابنان ، وكذا في العبد، وكذا في التزويج؛ وكذا الإقرار بالجراحة فهي ثلاث ، كما في إقرار منية المفتي : إذا أقر بالدين بعد الإبراء منه لم يلزمه كما في التاتارخانية إلا إذا أقر لزوجته بهر بعد هبتها له المهر، على ما هو المختار عند الفقيه، ويجعل زيادة إن قبلت والاشبه خلافه لعدم قصدها (24) كما في مهر البزازية، وإذا أقر بأن في ذمته لها كسوة ماضية، ففي فتاوى قارىء الهداية أنها تلزمه ، ولكن ينبغي للقاضي أن يستفسرها إذا ادعت، فإن ادعتها بلا قضاء ولا رضاء لم يسمعها للسقوط وإلا سمعها والا يستفسر المقر (اتهى) يعني فيما إذا أقر بأنها في ذمته حمل على أنها بقضاء أو رضاء فتلزمسه ، اللهم إلا إذا صدقت المرأة أنها بغير قضاء ورضاء بعد إقراره المطلق فينبغي ألا تلزمه ) قو: لدم قصدها مدر مضان للنول فائدة : اذا اقر وجل بقبض ميلغ او عوض تم ادعى هدم القبض نمدهب ابي حنيفة ومحمد لا يقبل انكاره بعد ذلك، وقال ابو بوسف رحمه الهه : إذا ادمر بانه اقر بالقبض ولم يكن قبض يحلف المدمى ان قيض كما اتر ويلزمه ما اقر به إذا حلف الدعى، قإن لم يحلف لا يقضى له بشيء) وعمل القضساة والفتوى ل قول ابى يرسف . تقل من نتاوى قاريء الهداية
نزهة النواظر على الأشباه والنظائر · مقدمة الطبعة
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
نزهة النواظر على الأشباه والنظائرالمقدمة
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي