تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ لا يصح اقراره بالرق بعد ذلك ، وإذا صح إقراره بالرق فاحكامه بعده في الجنايات والحدود أحكام العبيد، وتمامه في شرح المنظومة ، وفي المنتفى؛ يصدق إلا في خسة : زوجته، ومكاتبه ، ومدبره، وأم ولده، ومولى عتقه(4) أقر بالرق ثم ادعى الحرية لا تقبل إلا ببرهان كذا في البزازية * وظاهر كلامهم أن القاضي لو قضى بكونه مملو كا ثم برهن على أنه حر فإنه يقبل ، لأن القضاء بالملك يقبل النقض لعدم تعديه كما في البزازية، بخلاف ما لو حكم بالنسب فإنه لا تسمع دعوى أحد فيه لغير المحكوم له ، ولا برهانه كما في البزازية لما قدمنا أن القضاء بالنسب مما يتعدى فعلى هذا لو أقر عبد لمجهول أنه ابنه وصدقه ومثله يولد لمثله وحكم به بطريقه لم تصح دعواه بعد ذلك أنه ابن لغير العبد المقر، وهي تصلح حيلة لدفع دعوى النسب، وشرط في التهذيب تصديق المولىء وفي اليتيمة من الدعوى: من البعوى : سثل علي بن أحمد عن وجل مات وترك مالاء فاقتسمه الوارثون ، ثم جاء وجل وادعى أن هذا الميت كأن أبي، وأثبت النسب عند القاضي بالشهود وأن أباه أقرأنه ابنه ، وقضى القاضي له بثبوت النسب * فيقول له الوارثون : بين أن هذا الرجل الذي مات نكح أمك * هل يكون هذا دفعا 4 فقال : إن قضى القاضي بثبوت نسبه ثبت نسبه وبنوته ولا حاجة الى الزيادة (اتتهى) جهالة المقر تمنع صحة الإقرار إلا في مسألة : ما إذا قال لك على أحدتا الف درهم وجمع بين نفسه وعبده ، إلا في مسالتين فلا يصح أن يكون (23) العبد مديونا أو مكاتبا كذا في الملتقط الإقرار بالمجهول صحيح إلا إذا قال : علي عبد أو دار فإنه غير صحيح، كما في البزازية ثم قال : علي من شاة الى بقرة لا يلزمه شيء سواء كان بعينه أولا (اتنهى) ، (27) قوله : " ومول متته اي متقه0 (22) كوله : و تلا بح آن بكون الغ * بدل من مالتين

نزهة النواظر على الأشباه والنظائر · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نزهة النواظر على الأشباه والنظائرالمقدمة