============================================================ ذكر بكر أشهد المجروح أن فلانأ لم يجرحه ومات المجروح منه ، إن كان جرحه معروفا عند الحاكم والناس لا يصح إشهاده ، وإن لم يكن معروفا عند الحاكم والناس يصح إشهاده لاحتمال الصدق، فإن برهن الوارث في هذه الصورة أن فلانا كان جرحه ومات منه لا يقبل لأن القصاص حق الميت الى آخره * ثم قال : وظيره ما إذا قال المقذوف لم يقذفني فلان إن لم يكن قذف فلان معروفا يسمع إقراره وإلاالا (اه).
الفعل في المرض أحط رتبة من الفعل في الصحة إلا في مسألة (21) إسناد الناظر النظر لغيره بلا شرط فإنه في مرض الموت صحيح ، لا الصحة كما في اليتيمة وغيرها، وفي كافي الحاكم من باب الإقرار في المضاربة ، لو أقر المضارب بربح ألف درهم في المال ثم قال : غلطت ، إنها خمس مائة، لم يصدق وهو ضامن لما أقر به (اتتهى) اختلفا في كون الإقرار للوارث في الصحة أو في المرض ، فالقول لمن ادعى أنه في المرض ، أو في كوته في الصغر أو البلوغ فالقول لمنعي الصغر. كذا في إقرار البزازية وكذا لو طلق أو عتق ثم قال : كنت صغيرا فالقول له ، وإن أسند الى حال الجنون ، فإن كان معهودا قبل وإلا فلا : مات المقر له فبرهن وارثه على الإقرار ولم يشهدوا أن المقر له صدق المقر أو كذبه تقبل، كما في القنية: أقر في مرض موته بشيء وقال : كنت فعلته في الصحة كان بمنزلة الإقرار في المرض من غير إسناد الى زمن الصحة * قال في الخلاصة : لو أقر في المرض الذي مات فيه أنه باع هذا العبد من فلان في صحته وتبض الشمن وادعى ذلك المشتري فإنه يصق في البيع ولا يصدق في قبض الثمن إلا بقدر الثلث * وفي العمادية لا يصدق على استيفاء الشمن إلا أن يكون العبد قد مات قبل مرضه (اتتهى) وتمامه في شرح ابن وهبان : مجهول النسب إذا أقر بالرق لإنسان وصدقه المقر له صح وصار عبده إن كان قبل تاكد حريته بالقضاء، أما بعد قضاء القاضي عليه بحد كامل أو بالقصاص في الأطراف (41) قوله : إلافي مالة الخ ذكر هده السالة في كتاب الوقف في صورة السؤال والجواب