تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ بقبض ما كان عنده وديعة ، أو بقبض ما قبضه الوارث بالوكالة من مديونه * كذا في تلخيص الجامع* وينبغي بأن يلحق بالثانية اقراره بالأمانات كلها ولو مال الشركة أو العارية والمعنى في الكل أنه ليس فيه إيثار البعض * فاغتنم هذا التحرير فإنه من مقردات هذا الكتاب ، وقد ظن كثير ممن لا خبرة له بنقل كلامهم وفهمه أن النفي من قبيل الإقرار للوارث وهو خطا (17) كما سمعته ، وقد ظهر لي أن الإقرار ههنا (14) بأن الشيء الفلاني (19) ملك أبي أو أمي وأنه عندي عارية بمنزلة قولها : لا حق لي فيه فيصح ، وليس من قبيل الإقرار بالعين للوارث لأنه فيما إذا قال : هذا لفلان ، فليتأمل وليراجع المنقول (20) في جنايات البزازية * (17) قوله : وهو خطا الخطا بيد من قول الكشر (جاع كلمة علمائتا على كون النفى الجرد إفرار كانه خدن، برى ماخا 180) قوله : * وقد ظهر لى ان الاقرار منها اي الريضة (19) قوله : و إن الشيء القلانى الخ * إن كان الشيء الغلانى في بده للا ثك انه لا فرق بينهما وإن لم بكن في بده فهما كقوله لا حق لى على كلان فيح، الفهوم من كلام صحة إقرارها بان الشيء الفلانى ملك ابن او اس والشوء بيده وهو باطل نانه عين الاقرار بالمين للوارت ولا شك في عدم ته جوي زاده (20) قوله : ويراجع المنقول" دوجع المنقول نلم يكن نيه إلا ان قول المكلف : لا حق لى اقرار والحمر الدعي لا دليل عليه في كلام ملمائتا الخ بري الى ان قال : وفي الولوالجية : لو تال : مبدي هدا لفلان، ولم يكن في ذكر وصيته كان بة، لانه اضاف المبد الى تفه فاتتضى ان يكون ملكا له لم صار ملا لقلان بتليكه فكان هية، ولو قال : عذا المبد، فهو إقرار لانه لم يضف العبد الى تفه دإنسا اضاف الن فلان فكان (قراراء تكميل: قال في التتارخانية ناذلأ حن واتمات الناطفي: إذا تهدت المراة فهودا على نفسها لابنها او لاختها بمال كريد بدلك إضرار الروج، او اشهد الرجل شهودا على تفه بمال لبعض الاولاد بريد اضرار باقى الأولاد) والشهود يعلمون ذلك وسهم آن ل بتلوا الشهادة دإن شهدوا بذلك نيه نظر، فقد ح ان رسول اه قال في مثل هذا جود واته لا يشعد ملى الجور. والصيح انه لا ينبى اللمره ان يتل عذه الشهادة اف وبهذا علم ما يفله عتر من الجلة من الاقرار بصينة النفى اليض ورتته تاصدا بذلك حرمان البمض الآخر مع علعه بهدا وبما قاله علماؤنا من آنه إن وحب ساله كله للاين جاز له التناه واثم تص عليه محد، لانه عليه السلام قال في مغل ذلك : اتق اله وهدا في حال الصة تما بالك حال المرض والعبد كادم على مولاه ولا ينفعه ابن ولا فيه والدين النصيمة بري ملغصا

نزهة النواظر على الأشباه والنظائر · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نزهة النواظر على الأشباه والنظائرالمقدمة