تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ يصح . والصحيح أنه لا يصح (اتتهى) لأن هذا في خصوص المهر لظهور أنه عليه غالبا ، وكلامنا في غير المهر . ولا ينافيه ما ذكره في البزازية أيضا بعده : ادعى عليه مالاء وديونا ووديعة فصالح مع الطالب على شيء يسير سرا وأقر الطالب في العلانية أنه لم يكن له على المدعى عليه شيء ،و كان ذلك في مرض المدعي ثم مات، ليس لورئنه أن يدعوا على المدعى عليه ، وإن برهنوا أنه كان لمورثنا عليه أموال لكنه بهذا الإقرار قصد حرماننا لا تسمع ، وإن كان المدعى عليه وارث المدعي وجرى ماذكرناه ، فبرهن بقية الورثة على أن أبانا قصد حرماننا بهذا الإقرار وكان عليه أموال تسمع (14) (انتهى) لكونه متهما (10) في هذا الإقرار لتقدم الدعوى عليه والصلح معه على يسير، والكلام عند عدم قرينة على التهمة * ولا ينافيه أيضا ما في البزازية : أقر فيه بعبد لامرأته ثم أعتقه، فإن صدقه الوارث فيه فالعتق باطل ، وإن كذبه فالعتق من الثلث (انتهى) لأن كلامنا فيما إذا نفاه من أصله وبقوله : لم يكن لي أو لاحق لي؛ وأما مجرد الإقرار للوارث فموقوف على الإجازة ، سواء كان بعين أو دين أو قبض دين منه أو إبراء * إلا في ثلاث : لو أقر بإتلاف وديعته المعروفة(16) ، أو أقر (14) قوله : وكان عليه اموال كع" اي دعوى الورثة على الوارث المقر له مج وقوع الإقرار له بصيفة النفي المجرد وليس ذلك إلا لاختصام جواز الإقرار بصينة الشفي في الدين للوارث دون ما إذا كان بالدين والمين لتملق حق الوارث بمال المريض مرض الموت ولا يمكنه إبطال حقه باتراره لبضم ، برى* 1) قول لكونه متعا ذه العوى في صحيحة لا ذكرن، ولو كانت يحة لقيدوا مسالة اليون المتقدمة بما إذا لم كتقدم ذلك دعوى توجب التهمة مع إنها مفروقة انه ادمى واببت ديته اانه بعد ذلك تصد إبراءه وقالوا فيها يجوز اقراره من فر قيد وهو الحق للفرق المذكور او على كسليم ان لة هدم ساع الدعوى والبينة وجود النهمة فما كاه من الافتاء المادر ته مرارا بجب تقييده بما إذا لم يكن تممة الإيثار، وإلا كان إقراده غر ممتبر، وعليه فلا بصح الامتدلال ل لمفت ولا لقاض بما الش به من صحة الاقرار للواوث بالمروض في مرض الموت الواقع في زماتنا لان الخاص والعام يملمون آن القر مالك لجيع ما حواه داره لا حق فيه للمقر له بوجه من الوجوه وإنسا قصد حرمان بان الورلة، فاي لهة بعد هذه التهمة با عباد الله مع انه تارة يقبض ذلك المقر به قبيل الموت وتارة بدع ذلك ويطلبه بعد، وقد نصوا ان الاقرار متى هلم انه كذب كان باطلا ، بيي (11) قوله : * ولو اقر باتلاف وديمته المعروفة قال في جامع الفصولين صورتها اودع آباه آلف درم في مرض الأب او صحته مند النهود قلسا حضره الموت اتر يإعلاكه مدق، إذ لو سكت ومات ولا يدري ما صنع كانت في ماله فإذا اقر باتلانه فاولى 2

نزهة النواظر على الأشباه والنظائر · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نزهة النواظر على الأشباه والنظائرالمقدمة