============================================================ الثانية : ولدت وزوجما غائب وفطم بعد المدة وفرض القاضي له النفقة ولعا بينة ثم حضر الآب وتفاه ، لاعن وقطع النسب ، ولها أختان في تلخيص الجامع من الشمادة وعلى هذا لو آقر بحرية عبد ثم اشتراه عتق عليه ولا يرجع بالشن، أو بوقفية دار ثم اشتراها كما لا يخفى. ومسألة الوقف مذكورة في الإسعاف * قال : لو أقر بأرض في يد غيره أنها وقف ثم اشتراها أو ورثها صارت وقفا مؤاخذة له بزعمه (اتتهى) وقد ذكر في البزازية من الوكالة طرفا من مسائل المقر إذا صار مكذبا شرعا وذكر في خزانة الأكمل مسالة في الوصية في كتاب الدعوى وهي : وجل مات عن ثلاثة اعيد وله ابن فقط ، فادعى رجل آن الميت أوصى له بعبد يقال له سالم ، فأنكر الابن وأقر أنه أوصى له بعبد يقال له يزيغ، فبرهن المدعي قضي بسالم ، ولا يبطل إقرار الوارث ببزيغ، فلو اشتراه الوارث بيزيغ صح، وغرم قيمته للموصى له * ثم ذكر بعدها مسألة تخالفها فلتراجع قبل قوله ولد* الإقرار حجة قاصرة على المقر ولا يتعدى الى غيره ، فلو أقر المؤجر أن الدار لغيره لا تنفسخ الإجارة إلا في مسائل : لو أقرت الزوجة بدين فللدائن حبسها وإن تضرر الزوج، ولو أقر المؤجر بدين لا وفاء إلا من ثمن العين فله بيععا لقضائه وإن تضرر المستأجر، ولو أقرت مجهولة النسب بأنها بنت أب زوجها وصدقها الأب اتفسخ النكاح بينهبا، بخلاف ما إذا أقرت بالرق ، ولو طلقها اثنتين بعد الإقرار بالرق لم يملك الرجعة ، وإذا ادعى ولد أمته المبيعة وله أخ ثبت نسبه وتعدى الى حرمان الأخ من الميراث لكونه للابن ، وكذا المكاتب إذا ادعى نسب ولد حرة في حياة أخيه صحت، وميرائه لولده دون اخيه كما في الجامع ، باع المبيع ثم أقر أن البيع كان على التلجنة [اي الإكراء) وصدقه المشتري فله الرد على بائعه بالعيب كما في الجامع * الإقرار بشيء محال باطل كما لو أقر له بأرش يده التي قطعها خمس مائة درهم ويداه صحيحتان لم يلزمه شيء كما في التاتارخانية من كتاب الحيل، وعلى هذا افتيت ببطلان إقرلو إنسان بقدر من السهام لوارث وهو أزيد من الفريضة الشرعية
نزهة النواظر على الأشباه والنظائر · مقدمة الطبعة
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
نزهة النواظر على الأشباه والنظائرالمقدمة
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي