============================================================ المقر له إذا رد الإقرار ثم عاد الى التصديق فلا شيء إلا في الوقف كما في الإسعاف من باب الإقرار بالوقف * الاختلاف في المقر به يمنع الصحة وفي سببه لا ، أقر له بعين وديعة أو مضاربة أو أمانة ، فقال ليس لي وديعة لكن لي عليك ألف من ثمن مبيع أو قرض ، فلا شيء له إلا أن يعود الى تصديقه وهو مصر عليه ، ولو قال : أقرضتك فله أخذها(2) لاتفاقهما على ملكه إلا إذا صدقه (2) خلافا لأبي يوسف رحمه الله ، ولو آقر أنها غصب فله مثلها للرد في حق العين، كذا في الجامع الكبير: المقرإذا صار مكذبا شرعا بطل إقراره ، فلو ادعى المشتري الشراء بألف والبائع بألفين وأقام البينة فإن الشفيع يأخذها بألفين لأن القاضي كذب المشتري في إقراره، وكذا إذا أقر المشتري بأن المبيع للبائع ثم استحق من يد المشتري بالبينة بالقضاء، له الرجوع بالثمن على بائعه ، وإن أقر أنه للبائع كذا في قضاء الخلاصة م ومنه ما في الجامع: ادعى عليه كقالة معينة فأنكر فبرهن المدعي وقضي على الكفيل كان له الرجوع على المديون إذا كان بأمره ، وخرجت من هذا الأصل مسألتان في قضاء الخلاصة يجمعهما أن القاضي إذا قضى باستصحاب الحال لا يكون تكذيبا له : الأولى : لو أقر المشتري أن البائع أعتق العبد قبل البيع وكذبه البائع فقضي بالشمن على المشتري لم يبطل إقراره بالعتق حتى يعتق عليه* الثانية: إذا ادعى المديون الإيفاء أو الإبراء على رب الدين فجحد وحلف وقضي له بالدين لم يصر الغريم مكذبا حتى لو وجدت بينة تقبل * وزدت مسائل: الأولى : أقر المشتري بالملك للبائع صريحا ثم استحق ببينة ورجع بالثمن ، لهم يبطل إقراره، فلو عاد إليه (4) يوما من الدهر فإنه يؤمر بالتسليم إليه (5) ، 1) قوله : فله اخدها اى أخد هينها (3) قوله : "ال1 إذا صدته اي المقر بالقرض (4) قوله : تلو هاد [ليه * اي الى المشتري (5)قوله: " فإنه يؤمر بالتسليم إليه * اي الى البائع:
نزهة النواظر على الأشباه والنظائر · مقدمة الطبعة
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
نزهة النواظر على الأشباه والنظائرالمقدمة
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي