============================================================ كتاب الإقرار المقر له إذا كذب المقر بطل إقراره ، إلا في الإقرار بالحرية والنسب وولاء العتاقة كما في شرح المجمع معللاء بأنها لا تحتمل النقض، ويزاد الوقف فإن المقر له إذا رده ثم صدقه صح ، كما في الإسعاف والطلاق والنسب والرق كما في البزازية 0 الإقرار لا يجامع البينة لأنها لا تقام إلا على منكر إلا في أربع ، في الوكالة، والوصاية وفي إثبات دين على الميت ، وفي استحقاق العين من المشتري كما في الخانية.
الإقرار للمجهول باطل إلا في مسألة ما إذا رد المشتري المبيع بعيب فبرهن البائع على إقراره أنه باعه من رجل ولم يعينه قبل وسقط حق الرد، كذا في بيوع الذخيرة.
الاستئجار إقرار بعدم الملك له على أحد القولين ، إلا إذا استأجر المولى عبده من نفسه لم يكن إقرارا بحريته كما في القنية ، إذا أقر بشيء ثم ادعى الخطأ لم تقبل ، كما في الخانية إلا إذا أقربا لطلاق ، بناء على ما أفتى به المفتي، ثم تبين عدم الوقوع فإنه لا يقع كما في جامع الفصولين والقنيةء اقرار المكره باطل إلا إذا أقر السارق مكرها فقد أفتى بعض المتأخرين بصحته كما في سرقة الظهيرية* الإقرار إخبار لا إنشاء ب فلا يطيب له لو كان كاذبا إلا في مسائل ، فإنشاء يرتد بالرد ولا يظهر في حق الزوائد المستهلكة ، ولو أقر ثم أنكر(1) يحلف على أنه ما أقر بناء على أنه إنشاء ملك ، لكن الصحيح تحليفه على أصل المال من ملك الإنشاء ملك الإخبار ؛ كالوصي والمولى والمراجع والوكيل بالبيع، ومن له الخيار ، وتفاريعه في أيمان الجامع . قلت في الشرح : إلا في مسألة استدانة الوصي على اليتيم، فإنه يملك إنشاءها دون الإخبار بها.
(1) قوله : هولو اقر ثم اتكر* اي اتكر الاقرار