============================================================ الوكيل إذا أجاز فعل الفضولي أو وكل بلا إذن وتعميم وحضره فإنه ينفذ على الموكل لأن المقصود حضور رأيه ، إلا في الوكيل بالطلاق والعتاق لأن المقصود عبارته، و الخلع والكتابة كالبيع كما في منية المفتي : الشيء المفوض الى اثنين لا يملكه أحدهما ؛ كالوكيلين والوصيين والناظرين والقاضيين والحكمين والمودعين والمشروط لهما الاستبدال والإدخال والإخراج، إلا في مسألة : ما إذا شرط الواقف النظر له (10) أو الاستبدال مع فلان، فإن للواقف الانفراد دون فلان كما في الخانية من الوقف * الوكيل لا يكون وكيلا قبل العلم بالوكالة إلا في مسالة علم المشتري بالوكالة، ولم يعلم الوكيل البائع بكونه وكيلا كما في البزازية، وفي مسألة : ما إذا أمر المودع المودع بدفعها الى فلان فدفعها له ولم يعلم (11) بكونه وكيلاء، وهي في الخانية، بخلاف ما إذا وكل رجلا بقبضها ولم يعلم المودع والوكيل بالوكالة فدفعها له ، فإن المالك مخير في تضمين أيهما شاء إذا هلكت ، وهي في الخانية أيضا * (10) قوله : م إذا شرط الواقف النظر له الضي في له راجع للواقف (11) قوله : ولم يعلم * اى فلان بكونه وكيا
نزهة النواظر على الأشباه والنظائر · مقدمة الطبعة
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
نزهة النواظر على الأشباه والنظائرالمقدمة
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي