تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ فتاوى الولوالجية (9) من الوكالة، وقد ذكرناه في الآمانات * وفيما إذا ادعى بعذ موت الموكل أنه اشترى لنفسه وكان الثمن منقودا، وفيما إذا قال بعد عزله : بعته أمس وكذبه المو كل ، وفيما إذا قال بعد موت الموكل : بعته من فلان بآلف درهم وقبضتها وهلكت وكذبته الورثة في البيع ، فإنه لا يصدق إذا كان المبيع قائما بعينه ، بخلاف ما إذا كان مستهلكا * الكل من الولو الجية من الفصل الرابع في اختلاف الوكيل مع الموكل ، وفي جامع الفصولين كما ذكرناه في الأولى ؛ قال فلو قال كنت قيضت في حياة الموكل ودفعته إليه لم يصدق، إذ أخبر عما الا يملك إنشاءه وكان متعما، وقد بحث بأنه ينبغي أن يكون الوكيل بقبض الوديعة كذلك، ولم يتنبه با فرق به الولوالجي بينهما بأن الوكيل بقبض الدين يريد إيجاب الضمان على الميت اذ الديون تقضى بأمثالها، بخلاف الوكيل بقبض العين فإنه يريد نغي الضمان عن نفسه (اه) وكتبنا في شرح الكنز في باب التوكيل بالخصومة والقيض مسألة لا يقبل فيها قول الوكيل بالقبض أنه قبض* وفي الواقمات الحسامية * الوكيل بقيض القرض إذا قال قبضته وصدقه المقرض وكذبه الموكل ، فالقول للموكل : إذا مات الموكل بطلت الوكالة ، إلا في التوكيل بالبيع وفاء، كما في ييوع البزازية* إذا قبض الموكل الثمن من المشتري صح استحسانا، إلا في الصرف كما في منية المفتي: ل4) قوله : كما لتاوى الولوالبية الخ الساصل كما في دسالة الشرنلال المماة يمنة البليل ف قبول قول الوكيل ان سراية قوله على موكله ليبرا فريعه خاص بما إذا ادع اتوكل حال حياة موكله بالقبف واما بعد مركه للا شبت براءة الغريم إلا ببينة بتيها او بصديق الورتة على تبضس الوكيد واما براهة تفسه فيقبل تول الوكيل بجيته مطلتا سواء ان في حياة موكنه او بمد موهه ودعواه مدك ما شيش ل بده كهعواء الايصل مقبولة فكل حلل، لان التبوض في يد الوكيل آماتة بمنرله الودبعة، والاسن بقرع كوته اميتا بموت الوكل . لتامل إمام التتيق مع كمال التدنيق في تلك الرسالة

نزهة النواظر على الأشباه والنظائر · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نزهة النواظر على الأشباه والنظائرالمقدمة