تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ الآمر إذا قيد الفعل بزمان ، كبع هذا غدا أو أعتقه غدا ، ففعله المأمور بعد غد جاز كذا في حج الخانيةء من ملك التصرف في شيء ملكه في بعضه، فلو وكله في بيع عبده فياع نصفه صح عند الإمام ، وتوقف عندهما، أو في شراء عبدين معينين ال ولم يسم ثمنا فاشترى أحدهما صح، أو في قبض دينه ملك قبض بعضه إلا إذا نص على ان لا يقبض إلا الكل معا كما في البزازية ، وإذا وكله بشراء عبد فاشترى نصفه توقف ما لم يشتر الباقي، كما في الكنز . الوكيل إذا كان بغير إذن وتعميم وأجاز ما ما فعله وكيله نفذ إلا الطلاق والعتاق: التوكيل بالتوكيل صحيح؛ فإذا وكله أن يوكل فلانا في شراء كذا ففعل واشترى الوكيل يرجع بالثمن على المأمور وهو على آمره ولا يرجع الوكيل على الآمر كما في فروق الكرابيسي* الوكيل إذا كانت وكالته عامة مطلقة ملك كل شيء إلا طلاق الزوجة وعتق العبد ووقف البيت * وقد كتبت فيها رسالة* المأمور بالدفع الى فلان إذا ادعاه وكذبه فلان ، فالقول له في براءة تفسه إلا اذا كان غاصبا أو مديو نأكما في منظومة ابن وهبان . بعث المديون المال على يدرسول فهلك ، فإن كان رسول الدائن هلك عليه ، وإن كان رسول المديون هلك عليه، وقول الدائن : ابعث بها مع فلان ليس رسالة له منه ؛ فإذا هلك هلك على المديون بخلاف قوله : ادفعها الى فلان فإنه إرسال ، فإذا هلك هلك على الدائن، وييانه في شرح المنظومة * لا يصح توكيل مجهول إلا لإسقاط عدم الرضا بالتوكيل كما ييناه في مسائل شتى من كتاب القضاء من شرح الكنز . ومن التوكيل المجهول قول الدائن لمديونه : ين جاهلك بعلامة كذاومن اخذ اصبعك او قال لك كذا فادفع مالي عليك إليه، كسم يصح ، لأنه توكيل مجهول فلا يبرا بالدفع إليه كما في القنية .

الوكيل يقبل قوله بيمينه فيما يدعيه ، إلا الوكيل بقبض الدين إذا ادعى بعد موت الموكل أنه كان قبضه في حياته ودفعه له فإنه لا يقبل قوله إلا بالبينة كما في

نزهة النواظر على الأشباه والنظائر · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نزهة النواظر على الأشباه والنظائرالمقدمة