تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ الوكيل إذا سمى له الموكل الشمن فاشترى بأكثر نفذ على الوكيل إلا الوكيل بشراء الأسير فإنه إذا اشتراه بأكثر لزم الآمر المسمى كما في الواقعات * الوكالة لا تقتصر على المجلس، بخلاف التمليك ؛ فإذا قال لرجل : طلقها، لا يقتصر، وطلقي تفسك يقتصر، إلا إذا قال : إن شئت ، فيقتصر ، وكذا طلقها إن شاءت، كما في الخانية الوكيل عامل لغيره فمتى كان عاملا لنفسه بطلت ، ولذا قال في الكنز : وبطل توكيله الكفيل بمال إلا في مسألة: ما إذا وكل المديون يإبراء نفسه فإنه صحيح ، ولذا لا يتقيد بالمجلس ويصح عزله وإن كان عاملأ لنفسه، بخلاف ما إذا وكله بقبض الدين من نفسه أومن عبده لم يصح كما في البزازية * الوكيل إذا أمسك مال الموكل وفعل بمال نفسه فإنه يكون متعديا فلو أمسك دينار الموكل وباع ديناره لم يصح كما في الخلاصة إلا في مسائل : الأولى : الوكيل بالإنفاق على آهله ، وهي مسألة الكنز : الثانية : الوكيل بالإتفاق على بناء داره ، كما في الخلاصة * الثالثة : الوكيل بالشراء إذا أمسك المدفوع ونقد من مال تفسه الرابعة : الوكيل بقضاء الدين كذلك، وهما في الخلاصة أيضا، وقيد الثالثة فيها بما إذا كان المال قائما ولم يضف الشراء الى نفسه* الخامسة : الوكيل باعطاء الزكاة إذا أمسكه وتصدق بماله ناويا الرجوع أجزأه كما في القنية السادسة : إبراء الوكيل بالبيع المشترى عن الثمن قبل قبضه وهبته صحيح عند أبي حنيقة رحمعه الله تعالى، وأما حط الكل عنه فغير صحيح عندهما خلافا لمحمد رحمه الله تعالى، كما في حيل التاتارخانية * ومما خرج عن قولهم يجوز التوكيل بكل ما يعقده الوكيل لنفسه () الوصي فإن له أن يشتري مال اليتيم لنفسه والنفع ظاهر، ولا يجوز أن يكون وكيلا في شرائه للغير، كما في بيوع البزازية .

للما قوله : بكل ما يعقده الوكيل لنفه * الدي قالوه بكل ما يعقده الموكل

نزهة النواظر على الأشباه والنظائر · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نزهة النواظر على الأشباه والنظائرالمقدمة