تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ لا يصح عزل الوكيل نفسه إلا بعلم الموكل ، إلا الوكيل بشراء شيء بغير عينه أو ببيع ماله ، ذكره في وصايا العداية * قلت : وكذا الوكيل بالنكاح والطلاق والعتاق فانحصر (9) في الوكيل بشراء معين والخصومة* لا يجبر الوكيل إذا امتنع عن فعل ما وكل فيه لكونه متبرعا ، إلا في مسائل : اذا وكله في دفع عين وغاب، لكن لا يجب عليه الحمل إليهه والمغصوب والأمانة سواءه وفيما إذا وكله ببيع الرهن سواء كانت مشروطة فيه أو بعده ، وفيما إذا كان وكيلاء بالخصومة بطلب المدعي وغاب المدعى عليه * ومن فروع الأصل : لا جبر على الوكيل بالاعتاق والتدبير والكتابة والعبة من فلان والبيع منه وطلاق فلانة وقضاء دين فلان إذا غاب الموكل * ولا يجبر الوكيل بغير أجر على تقاضي الثمن وإنما يحيل الموكل، ولا يحبس الوكيل بدين موكله ولو كانت وكالته عامة إلا إن ضمنء الا يوكل الوكيل إلا ياذن أو تعميم تفويض ، إلا الوكيل بقبض الدين له أن يوكل من في عياله بدونهما فيبرا المديون بالدفع إليه ، والوكيل بدفع الزكاة إذا وكل غيره ثم وثم، فدفع الآخر جاز، ولا يتوقف كما في أضحية الخانية الوكيل بالشراء إذا دفع الشمن من ماله فإنه يرجع على موكله به إلا فيما إذا ادعى الدفع وصدقه الموكل وكذبه البائع فلا رجوع كما في كقالة الخانية * وكيل الأب في مال ابنه كالأب إلا في مسألتين من بيوع الولوالجية : إذا باع وكيل الأب من ابته لم يجز بخلاف الأب إذا باع من ابنه ، وفيما إذا باع مال أحد الابنين مين الآخر(2) يجوز بخلاف وكيله المأمور بالشراء إذا خالف في الجنس تفذ عليه إلا في مسالة من بيوع الولوالجية : الأسير المصلم في دار الحرب إذا أمر إنسانا بأن يشتري بألف درهم فخالف في الجنس فإنه يرجع عليه بالالف * ل ش قوله : وليما إذا باع احد الابن اي ال احد الابتن

نزهة النواظر على الأشباه والنظائر · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نزهة النواظر على الأشباه والنظائرالمقدمة