تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ گتاب الوكالة الأصل ان الموكل إذا قيد على وكيله ب فإن كان مفيدا اعتبر مطلق(1) وإلا لا(2)، وإن كان نافعا من وجه ضارا من وجه ب فإن اكده بالنفي اعتبر وإلا لا، وعليه فروع منها : بعه بخيار فياعه بغيره لم يتفذ لأنه مفيد * بعه من فلان قباعه من غيره كذلك، وهما في المحيط* ومن هذا التوع : بعه بكفيل (2)، بعه برهن، وبعه نسيئة فباعه تقدا بخلاف بعه نسيئة، له بيعه نقداه ولا تبعه إلا نسيئة، له بيعه تقدا، بعه في سوق كذا فباعه في غيره تقذه لا تبعه إلا في سوق كذالا وظيره بعه بشهود، لا تبعه الا بشهود فلا مخالفة مع النهي (4) إلا في قوله : لا تبع إلا بالنسيئة وفي قوله : لا تسلم حتى تقبض الثمن كما في الصغرى فله المخالفة، بخلاف لا تبع حتى تقبض: لأن التسليم من الحقوق ، وهي راجعة الى الوكيل فلا يملك النهي : الوكيل يملك الموقوف كا لنافذ فلا ينهيها(5) * وتمامه في نكاح الجامع ء الوكيل مصدق في براءته دون رجوعه، فلو دفع اليه آلفا وأمره آن يشتري بها عبدا ويزيد من عنده الى خمس مائة ، فاشترى وادعى الزيادة وكذبه الآمر، تحالفا ويقسم الثمن اثلاثا للتعذر، بخلاف شراء المعينة حال قيامها، وتمامه في الجامع (11 قوله : اتبر طلقا الد يالنف اولا (4) قوله : وإه اى يستبر وان اكده بالنف قوه: به بكنيل ان وبن ان : به بنيل به برن به بنتد ليام نشوبند ب لغ الغ 4) قوله : اا منالنا ع النم اى لمس له الخالفة الشب قوله : ول يشيها * اى بنم الواون الوكال0

نزهة النواظر على الأشباه والنظائر · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نزهة النواظر على الأشباه والنظائرالمقدمة